[ 2 ] - قراءة ما يفوت وقت الفريضة بقراءته
: لا يقرأ في الفريضة السور الطوال التي يخرج الوقت بقرائتها بل يقرأ القصار والمتوسّطة :
م 1 / 108
وفي النهاية ( 78 ) والاقتصاد ( 262 ) وعمل اليوم والليلة ( ر / 147 ) نحوه .
ب / 2 - قراءة السورة في النوافل
: لا بأس أن يقتصر على الحمد وحدها ( في النوافل ) غير أنّ الأفضل أن يضيف إليها غيرها من السّور ، ولا بأس إن قرأ من سورة ، أو اقتصر على آية واحدة .
ن / 76
وفي المبسوط ( 1 / 107 ) نحوه مختصرا .
وفي موضع آخر : وفي النوافل يقرأ من أيّ موضع شاء ما شاء .
م 1 / 108
[ 1 ] - قراءة العزائم في النّوافل
: يجوز قراءة العزائم في النوافل ، فإن قرأها وبلغ موضع السجود سجد فإذا رفع رأسه من السجود قام بالتّكبير فتمّم ما بقي من السورة إن شاء ، وإن كانت السجدة آخر السورة ولم يرد أن يقرأ سورة أخرى ، قرأ الحمد ثمّ يركع عن قراءة .
م 1 / 108 ، 114
وفي النهاية ( 79 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف إلّا أنّه قال : فإن قرأها في النّوافل جاز أن يسجد ، وإن لم يسجد جاز .
خ 1 / 430
ب / 3 - تقديم قراءة السورة على الحمد
: إذا قرأ سورة قبل الحمد لم يجزه ، وكان عليه إذا قرأ الحمد أن يقرأ سورة بعدها .
م 1 / 107 ، 105
ب / 4 - قراءة أكثر من سورة بعد الحمد
: الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة ، ويجوز في النّافلة ما شاء من السّور ، ومن أصحابنا من قال :
إنّه مستحبّ وليس بواجب . ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء .
خ 1 / 336
وفي المبسوط ( 1 / 107 ) والنهاية ( 75 - 76 ) نحوه .
ب / 5 - قراءة الفيل مع الإيلاف والضحى مع ألم نشرح
: إذا أراد أن يقرأ سورة الفيل في الفريضة جمع بينها وبين سورة الإيلاف ، وكذلك
« وَالضُّحى »
و
« أَ لَمْ نَشْرَحْ » .
ن / 77 - 78
ب / 6 - العدول من سورة إلى أخرى
: إذا قرأ سورة بعد الحمد في الفريضة وأراد الانتقال إلى غيرها جاز له ذلك ما لم يتجاوز نصفها إلّا سورة الكافرين والإخلاص ، فإنّه لا ينتقل منهما إلى غيرهما إلّا في الظهر يوم الجمعة ، فإنّه يجوز له الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين .
م 1 / 107
وفي النهاية ( 77 ) نحوه .
ب / 7 - التسوية بين الركعتين في مقدار ما يقرأ فيهما من السور
: يجوز أن يسوّي بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما