ج / 2 - الطمأنينة
: الطمأنينة في الركوع من أركان الصلاة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إنّها غير واجبة .
خ 1 / 348
وفي المبسوط : الطمأنينة واجبة في الركوع .
م 1 / 109
وفي الجمل والعقود ( ر / 180 ) نحوه .
ج / 3 - التسبيح حالة الركوع
: التسبيح في الركوع واجب . وبه قال أهل الظاهر داود وغيره ، وبه قال أحمد .
وقال عامّة الفقهاء : إنّ ذلك غير واجب .
خ 1 / 348
وفي النهاية ( 81 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 و 147 ) والاقتصاد ( 262 ) نحوه .
وكذلك في المبسوط ، وأضاف : أو ما يقوم مقام التّسبيح من الذكر واجب .
م 1 / 111
[ 1 ] - أقلّ ما يجزئ من التّسبيح
: أقلّ ما يجزي من التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة .
خ 1 / 349
وفي المبسوط ( 1 / 111 ) ، والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 182 ، 147 ) والاقتصاد ( 262 ) نحوه .
وكذلك في النهاية وأضاف : وإن قال ثلاث مرّات : « سبحان اللّه » أجزاه أيضا ، وإن قال بدلا من التسبيح « لا إله إلّا اللّه ، واللّه أكبر » كان جائزا .
ن / 81
وقال داود وأهل الظاهر : الثّلاث فرض .
خ 1 / 349
د - رفع الرأس من الركوع والطمأنينة فيه
: رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن .
خ 1 / 351
وفي المبسوط ( 1 / 109 ) والنهاية ( 71 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 ، 147 ) والاقتصاد ( 262 ) نحوه ولم يذكر الركنيّة .
وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه :
ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا . وروي عن أبي يوسف أنّ الرفع واجب .
خ 1 / 351
وفي المسائل الحائريّات : المصلّي إذا رفع رأسه من الركوع ولم يستو منتصبا ما الذي يجب عليه ؟ الجواب : رفع الرأس قليله يجزئ ، فإن لم يرفع شيئا أصلا بطلت صلاته .
ر / 334
د / 1 - حكم من عرضت عليه علّة منعته من الرفع
: إذا عرضت له علّة تمنعه من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع ، فإن زالت العلّة بعد هويه مضى في صلاته ، كان ذلك قبل السجود أو بعده .
وقال الشافعي : إن زالت قبل السجود انتصب قائما ، ثمّ يخرّ عن قيام ، وإن زالت بعد السجود مضى في صلاته .
خ 1 / 353
وفي المبسوط ( 1 / 112 ) نحوه .