في أثناء الصلاة بأن يلقّن ، بنى على صلاته ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : تبطل صلاته .
خ 1 / 402
أ / 7 - الترتيب في قراءة آيات الحمد
: يجب أن يرتّبها ( البسملة ) على أوّل الحمد ، وكذلك آيات الحمد يجب ترتيب بعضها على بعض فمن قدّم شيئا منها على شيء فلا صلاة له .
م 1 / 105 ، 106
أ / 8 - قراءة آيات من سورة أخرى خلال قراءة الحمد
: إن قرأ في خلالها آية أو آيتين من غيرها ساهيا أتمّ قراءتها من حيث انتهى إليه حتى يرتّبها ، وإن قرأ متعمّدا في خلالها من غيرها وجب عليه أن يستأنفها من أوّلها ، وإن وقف في خلالها ساعة ثمّ ذكر مضى على قراءته .
م 1 / 105
أ / 9 - قول آمين بعد الحمد
: انظر : عاشرا 3 ج / 7
أ / 10 - الإخلال في الصلاة بترك القراءة
: انظر : حادي عشر 2 أ / 3
ب - قراءة سورة كاملة بعد الحمد
:
ب / 1 - قراءتها في الفرائض
: الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم أنّ قراءة سورة أخرى مع الحمد واجبة في الفرائض .
خ 1 / 335
ونحوه في عمل اليوم والليلة ( ر / 146 ) .
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : غير أنّه إن قرأ بعض السورة لا يحكم ببطلان الصلاة ، ويجوز كلّ ذلك في حال الضرورة .
م 1 / 107
وكذلك في النهاية ، وقال : فمن صلّى بالحمد وحدها متعمّدا من غير عذر ، كانت صلاته ماضية ، ولم يجب عليه إعادتها ، غير أنّه يكون قد ترك الأفضل وإن اقتصر على الحمد ناسيا أو في حال الضرورة من السفر والمرض وغيرهما ، لم يكن به بأس ، وكانت صلاته تامّة .
ن / 75
ولا يجزئ الاقتصار على أقلّ منها . وبه قال بعض أصحاب الشافعي إلّا أنّه جوّز بدل ذلك ما يكون قدر آياتها من القرآن .
وقال بعض أصحابنا : إنّ ذلك مستحبّ ، وليس بواجب وبه قال الشافعي ، وأكثر أصحابه .
خ 1 / 335 - 336
[ 1 ] - قراءة سور العزائم فيها
: يقرأ الإنسان في الفريضة أيّ سورة شاء سوى العزائم الأربع ؛ فإنّه لا يقرأها في الفريضة على حال .
ن / 77
وفي المبسوط ( 1 / 107 ، 114 ) والاقتصاد ( 262 ) وعمل اليوم والليلة ( ر / 147 ) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 1 / 426
وإن اتّفق للمصلّي أن يقرأ سورة العزائم في شيء من الفرائض فلا يقرأ موضع السجود ، وإن انتقل إلى غيرها من السّور كان جائزا .
م 1 / 114