كان ما عداها واقعا خارج الصلاة ، والأفضل أن ينوي بالأخيرة .
م 1 / 104
وفي الاقتصاد ( 261 ) نحوه .
وفي عمل اليوم والليلة : والأفضل أن يكبّر تكبيرة الإحرام ثمّ يتوجّه ، فإن قدّم التّوجّه ثمّ كبّر تكبيرة الإحرام وقرأ بعدها كان جائزا .
ر / 146
ح - حكم غير تكبيرة الإحرام من التكبيرات
: إذا انتقل من ركن إلى ركن ، من رفع إلى خفض ، أو خفض إلى رفع ، ينتقل بالتّكبير إلّا إذا رفع رأسه من الركوع فإنّه يقول : سمع اللّه لمن حمده ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال عمر بن عبد العزيز : لا يكبّر إلّا تكبيرة الافتتاح ، وبه قال سعيد بن جبير .
خ 1 / 346
وفي المبسوط : تكبير الركوع مع باقي التكبيرات سنّة مؤكّدة وفي أصحابنا من قال إنّها واجبة من تركها متعمّدا بطلت صلاته .
م 1 / 110
ط - رفع اليدين حال التكبير
: يستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة وآكدها تكبيرة الافتتاح .
خ 1 / 319
ونحوه في النهاية ( 69 - 70 ، 89 ) ، والجمل والعقود ( ر / 182 - 183 ) ، والاقتصاد ( 260 ) .
وقال الشافعي : يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات ولا يرفعهما في غيرها ، تكبيرة الإفتتاح وتكبيرة الركوع ، وعند رفع الرأس من الركوع ، وبه قال عطاء وأهل مكّة وأهل المدينة وأهل الشّام ومصر والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور .
وقال أبو حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى :
يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ولا يعود .
وعن مالك روايتان : فروى عبد اللّه بن وهب عنه مثل قول الشافعي ، وروى عبد الرحمن بن القاسم عنه مثل قول أبي حنيفة .
خ 1 / 319 - 320
وينبغي أن يرفع يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه .
وقال الشافعي : يرفعهما إلى حذاء المنكبين .
وقال أبو حنيفة : إلى حذاء الأذنين ، وبه قال سفيان الثوري .
خ 1 / 320
ويستحبّ أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير .
وقال الشافعي : يستحبّ أن ينشرها .
خ 1 / 321
ونحوه في المبسوط إلّا أنّه أضاف : فإن كان باليدين علّة رفعهما ما استطاع ، وإن كانت إحدى يديه عليلة لم يقدر على رفعها رفع الأخرى إلى حيث يتمكّن ، ويرفع يديه في كلّ صلاة نافلة كانت أو فريضة ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفردة في ذلك .
م 1 / 103 ، 117
3 - القيام
:
أ - حكم القيام وصفته في الصلاة
: القيام