عن واحدة منهما .
م 1 / 101 - 102
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي في صرف النيّة من الظهر إلى العصره ، لا يصحّ على كلّ حال ، فتبطل الصلاتان معا ، وفي نقلها عن الفريضة إلى التطوّع قولان ، أحدهما : أن التّطوع لا يصحّ ولا الفرض . والثاني : يصحّ النّفل دون الفرض .
خ 1 / 311
2 - تكبيرة الإحرام
:
أ - حكمها وصفتها في الصلاة
: تكبيرة الإحرام من الصلاة ، وهي ركن من أركانها لا تنعقد الصلاة إلّا بها .
م 1 / 102
وفي موضع آخر : قراءة القرآن لا تدخل في الصلاة إلّا بإكمال التكبير .
م 1 / 103
وفي النهاية ( 87 ، 70 ) والجمل والعقود ( ر / 180 ) وعمل اليوم والليلة ( ر / 146 ) والاقتصاد ( 260 ) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وهو أوّل الصلاة . وبه قال مالك والشافعي .
وقال أصحاب أبي حنيفة : قال أبو الحسن الكرخي : التكبير ليس من الصلاة ، وأمّا الصلاة فما بعد تكبيرة الافتتاح .
خ 1 / 316
ب - الإخلال بتكبيرة الإحرام
: خلل / حادي عشر 2 أ / 2
ج - صورتها
: لا تنعقد الصلاة إلّا بقول « اللّه أكبر » ولا تنعقد بغيرها من الألفاظ وإن كانت في معناها ، ولا بها إذا دخلها الألف واللام ، ومن اقتصر على بعضها لم تنعقد صلاته مثل أن يقول :
اللّه أكب .
م 1 / 102
وفي الجمل والعقود ، وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 ، 146 ) والاقتصاد ( 260 ) نحوه مختصرا .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال مالك ومحمّد بن الحسن . وقال الشافعي : يجوز ذلك ، ويجوز بقوله « اللّه الأكبر » ، واختلف أصحابه فمنهم من قال : يجوز أن يقول اللّه الأكبر ، ويجوز أن يقول اللّه الأكبر اللّه ، وقال آخرون : لا يجوز ذلك .
وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ، مثل قول الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تنعقد بكلّ اسم من أسماء اللّه تعالى على وجه التعظيم مثل قول : اللّه العظيم ، اللّه الجليل ، وما أشبه ذلك ، وقال أصحاب أبي حنيفة : لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله : يا اللّه ، واللهمّ ، واستغفر اللّه . وبه قال إبراهيم النخعي .
وقال أبو يوسف : تنعقد بلفظ التكبير حتى لو قال : اللّه الكبير ، انعقدت به الصلاة ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير .
خ 1 / 313 - 314
ج / 1 - التكبير بغير العربية
: من يحسن ذلك