ويتمكّن أن يتلفّظ بالعربيّة فتكلّم بغيرها لم تنعقد صلاته ، فإن لم يتمكّن من ذلك ولا يحسنه ولا يتأتّى له جاز أن يقول بلسانه ما في معناه .
م 1 / 102
وفي الاقتصاد ( 260 ) نحوه مختصرا .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو يوسف ومحمّد والشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز التكبير بغير العربيّة ، وإن كان يحسنها .
خ 1 / 315 - 316
ج / 2 - الإخلال بلفظها
: لا يجوز أن يمدّ لفظ اللّه ولا يمطط أكبر فيقول : اكبار .
م 1 / 102
ومن يحسن العربيّة لا يجوز أن يكبّر تكبيرة الإحرام ولا يسبّح ولا يقرأ القرآن ولا غير ذلك من الأذكار إلّا بها ، فإن لم يحسن ذلك جاز له أن يقول كما يحسنه إلّا أنّه يجب عليه أن يتعلّم حتى يؤدّي صلاته به ، فإن أمكنه أن يتعلّم ولم يتعلّم لم تصحّ صلاته وكان عليه قضائها بعد التعليم ، وإن لم يتأت له ذلك كانت صلاته ماضية ، هذا إذا كان الوقت ضيّقا يخاف فوت الصلاة بالاشتغال بالتعلم ، فأمّا إذا لم يكن الوقت ضيّقا وجب الاشتغال بتعلّم ذلك المقدار .
م 1 / 103
ج / 3 - حكم غير المتمكّن من التلفّظ بها لآفة أو خرس
: من كان في لسانه آفة من تمتمة ، أو غنّة ، أو لثغة وغير ذلك جاز له أن يقول كما يتأتى له ، ويقدر عليه ولا يجب عليه غير ذلك ، وكذلك إذا كان أخرس فإن لم ينطلق لسانه أصلا كان تكبيره إشارته بأصابعه وإيمائه .
م 1 / 103
د - اعتبار الترتيب فيها
: الترتيب واجب في تكبيرة الإحرام يبدأ أوّلا باللّه ، ثمّ يقول أكبر فإن عكس لم تنعقد صلاته .
م 1 / 103
ه - اعتبار القيام حال الإتيان بها
: ينبغي إذا كبّر للاستفتاح ، أن يكبّر قائما ، فإن أتى ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته .
قال الشافعي : إن كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته ، وانعقدت نافلة .
خ 1 / 340 - 341
وفي المبسوط ( 1 / 105 ) نحوه .
و - حكم الصلاة لو كبّر ثانيا وثالثا
: إذا كبّر تكبيرة الإحرام انعقدت صلاته ، فإن كبّر أخرى ونوى بها الافتتاح بطلت صلاته ، فإن كبّر ثالثة ونوى بها الافتتاح انعقدت صلاته ، وعلى هذا أبدا ، وإن لم ينو بما بعد تكبيرة الإحرام الافتتاح صحّت صلاته بل هو مستحبّ على ما قلناه من الاستفتاح بسبع تكبيرات .
م 1 / 105
ز - تعيينها من بين التكبيرات السّبع
: واحدة من التكبيرات السبع ( أوّل الصلاة ) تكبيرة الإحرام ، والباقي فضل ، وليس بفرض ، وتكبيرة الإحرام : هي التي ينوي بها الدخول في الصلاة ، سواء قصد بالأوّلة ، أو بالأخيرة أو بالوسطى ، أو غيرها فإن نوى بالأوّلة تكبيرة الإحرام كان ما عداها واقعا في الصلاة ، وإن نوى بالأخيرة ذلك