من نيّة التعيين . وكيفيّتها أن ينوي صلاة الظهر مثلا فريضة على جهة الأداء لا على جهة القضاء .
م 1 / 101
وفي الاقتصاد نحوه ( 260 ) .
وكذا في الخلاف وأضاف : وقال أبو إسحاق المروزي : يجب أن ينوي بها ظهرا فريضة .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : يكفي أن ينوي صلاة الظهر . وقال بعض أصحاب الشافعي :
يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدّم من الأوصاف دون الفائتة ، مثل ما قلناه .
خ 1 / 309
د - محلّ النيّة
: محلّ النيّة القلب دون اللسان ، ولا يستحبّ الجمع بينهما .
وقال أكثر أصحاب الشافعي : إنّ محلّها القلب ، ويستحبّ أن يضاف إلى ذلك اللّفظ . وقال بعض أصحابه : يجب التلفّظ بها ، وخطّأه أكثر أصحابه .
خ 1 / 308
وفي المبسوط ( 1 / 101 ) نحوه .
ه - وقت النيّة
: وقت النيّة مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عليها ، فإن قدّمها ولم يستدمها لم يجزه ، وإن قدّمها واستدامها كان ذلك جائزا . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا قدّمها على الإحرام بزمان يسير ، ولم يقطع بينهما أجزأته ، هكذا ذكر أبو بكر الرازي . وذكر الطحاوي ، أنّ مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي . وقال داود : يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه .
خ 1 / 312
وفي المبسوط ( 1 / 101 ) والجمل والعقود ( ر / 180 ) والاقتصاد ( 260 ) نحوه .
و - استدامة النيّة
: استدامة النيّة واجبة ، واستدامتها معناه ، أن لا ينقض نيّته ولا يعزم على الخروج من الصلاة ؛ قبل إتمامها ولا على فعل ينافي الصلاة ؛ فمتى فعل العزم على ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو فعل خارج عنها ولم يفعل شيئا من ذلك فقد أثم ولم تبطل صلاته ، وإن نوى بالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته .
م 1 / 102
وفي الجمل والعقود ( ر / 180 ) والاقتصاد ( 260 ) نحوه مختصرا .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : أو شك هل يخرج أو يتمّها ، فإنّ صلاته لا تبطل . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي في الامّ ونصّ عليه : إنّه تبطل صلاته ، ويقتضيه مذهب مالك .
ويقوى في نفسي أيضا أنّها تبطل .
خ 1 / 307 - 308
ز - نقل النيّة في الصلاة
: من دخل في صلاة حاضرة ، ثمّ نقل نيّته إلى غيرها فائتة ، كان ذلك صحيحا ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، فإن تضيّق لم يصحّ ذلك وبطلت الصلاتان معا ، وكذلك إن دخل في الفريضة ثمّ نقلها إلى النفل ، أو دخل في النافلة ثمّ جعلها فريضة ، لم يصحّ ذلك ولم يجزه