وأشار إلى بعضها في الاقتصاد ( 262 ) .
4 - القراءة
:
أ - حكم القراءة
: القراءة شرط في صحّة الصلاة . وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا ما حكي عن الحسن بن صالح بن حيّ من أنّه قال : ليست القراءة شرطا فيها .
خ 1 / 327
وفي المبسوط ( 1 / 105 ) والنهاية ( 75 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 ، 146 ) والاقتصاد ( 261 ) نحوه .
أ / 1 - قراءة الحمد في الصلاة
: قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة .
خ 1 / 327
وفي النهاية ( 75 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 ، 146 ) والاقتصاد ( 261 ) نحوه .
وبه قال الشافعي وسفيان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود .
وحكي عن الأصمّ والحسن بن صالح بن حيّ أنّها مستحبّة في الصلاة . وقال أبو حنيفة : يجب مقدار آية . وقال أبو يوسف ومحمّد : مقدار ثلاث آيات .
خ 1 / 327 - 328
أ / 2 - قراءة البسملة مع الحمد
: قراءة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
واجب في جميع الصلاة قبل الحمد وبعدها ، إذا أراد أن يقرأ سورة معها .
ن / 76
ونحوه في المبسوط ( 1 / 105 ) والاقتصاد ( 261 ) .
فإن كان عليه بقيّة من سورة يريد قراءتها مع الحمد في النوافل لم يجب قول
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
بل يبتدأ من الموضع الذي يريده .
ن / 77
وفي الخلاف :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
آية من كلّ سورة من جميع القرآن ، وهي آية من أوّل سورة الحمد . وقال الشافعي : إنّها آية من أوّل الحمد بلا خلاف بينهم ، وفي كونها آية من كلّ سورة قولان ، أحدهما : إنّها آية من أوّل كلّ سورة ، والآخر : إنّها بعض آية من كلّ سورة ، وإنّما تتمّ مع ما بعدها فتصير آية .
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة وعطاء والزهري وعبد اللّه بن المبارك : إنّها آية من أوّل كلّ سورة .
وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وداود :
ليست آية من فاتحة الكتاب ، ولا من سائر السّور .
وقال مالك والأوزاعي وداود : يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبّر ويبتدئ بالحمد ، إلّا في شهر رمضان . والمستحبّ أن يأتي بها بين كلّ سورتين تبرّكا للفصل ، ولا يأتي بها في أوّل الفاتحة .
خ 1 / 329 - 330
أ / 3 - موضع قراءة الحمد في الصلاة
: قراءة الحمد واجبة في كلّ صلاة في الركعتين الأولتين ،