شرط في صحّة الصلاة وركن من أركانها مع القدرة .
م 1 / 100
وفي النهاية ( 128 ) والجمل والعقود ( ر / 180 ) نحوه .
ب - صلاة من لا يقدر على القيام اختيارا
: إن لم يمكنه قائما إلّا بأن يعتمد على حائط أو عكّاز صلّى كذلك ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالسا وقرأ جالسا ، فإذا فرغ من القراءة وقدر على أن يقوم فيركع عن قيام فعل وإن لم يقدر عليه ركع عن جلوس ويسجد كذلك .
م 1 / 129 ، 100
وفي النهاية ( 128 ) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط : فإن قدر على القيام غير أنّه يلحقه مشقّة شديدة يستحبّ له أن يتكلّفها ، وإن احتاج إلى ما يستعين به من عصا أو حائط فعل وكان أفضل ، وإن لم يفعل وصلّى جالسا كانت صلاته ماضية .
م 1 / 110
ج - حدّ المرض الذي يبيح الصلاة جالسا
: حدّ المرض الذي يبيح الصلاة جالسا ، ما يعلمه الإنسان من حال نفسه أنّه لا يتمكّن من الصلاة قائما ، أو لا يقدر على المشي بمقدار صلاته .
ن / 129
وفي المبسوط نحوه وقال : وقد روي : أنّه إذا لم يقدر على المشي .
م 1 / 130
وليس لما يبيح له الجلوس حدّ محدود بل الإنسان على نفسه بصيرة ، وقد قيل : إنّه إذا لم يقدر على الوقوف بمقدار زمان صلاته جاز له أن يصلّي جالسا .
وقد روى أصحابنا أنّه : إذا لم يقدر على القيام في جميع الصلاة قرأ جالسا فإذا أراد الركوع نهض وركع عن قيام .
م 1 / 100
ومن كان به رمد ، فقال أهل المعرفة بالطب :
إن صلّيت قائما زاد في مرضك وإن صلّيت مستلقيا رجونا أن تبرأ ، جاز أن يصلّي مستلقيا ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز ذلك .
خ 1 / 421
وفي المبسوط ( 1 / 110 ) نحوه .
د - كيفية الجلوس في الصلاة بدل القيام
: المريض إذا صلّى جالسا ، فليقعد متربّعا في حال القراءة ، فإذا أراد الركوع ، ثنى رجليه ، فإن لم يتمكّن من ذلك جلس كيف ما سهل عليه .
ن / 129 - 130
وفي المبسوط ( 1 / 130 ) نحوه .
وفي موضع آخر قال : ويستحبّ أن يكون متربّعا ، ومتورّكا في حال التشّهد .
م 1 / 100 ، 110
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي :
في موضع يجلس متربّعا ، ويجلس للتّشهّد على العادة ، وبه قال أنس والثّوري وأحمد .
وقال في موضع آخر : يجلس مفترشا .
خ 1 / 418