ن - صلاة المرأة والرجل مختضبين
: لا بأس أن يصلّي الرجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة .
ن / 102 - 103
ونحوه في المبسوط ( 1 / 84 ) .
سادسا - طهارة المصلّي
:
1 - اشتراط طهارة المصلّي من الخبث
: نجاسة / ثانيا 1
2 - اشتراط طهارة المصلّي من الحدث
: انظر : حادي عشر 1
أوضوء / سادسا 1
تيمّم / ثانيا 1
3 - أثر الإخلال بإزالة النجاسة في صحّة الصلاة
: انظر : حادي عشر 1 ب
سابعا - الأذان والإقامة للصلاة
: انظر : أذان وإقامة
ثامنا - أفعال الصلاة
: المفروض من الأفعال في أوّل ركعة ثلاثة عشر فعلا : القيام مع القدرة ، أو ما يقوم مقامه مع العجز ، والنيّة ، وتكبيرة الافتتاح ، والقراءة ، والركوع ، والتّسبيح فيه ، ورفع الرأس منه ، والسجود الأوّل ، والتّسبيح فيه ، ورفع الرأس منه ، والسجود الثاني ، والذكر فيه ، ورفع الرأس منه . وفي الركعة الثانية أحد عشر فعلا ؛ لأنّه تسقط تكبيرة الإحرام ، وتجديد النيّة ، ويزيد عليه بخمسة أشياء : الجلوس في التّشهد ، والشّهادتان ، والصلاة على النبيّ والصلاة على آله ، يصير الجميع في الركعتين تسعة وعشرين فعلا ، فإن كانت صلاة الفجر أضاف إلى ذلك التسليم فيصير ثلاثين ، وإن كانت المغرب زاد في الثالثة مثل ما زاد في الثانية وجعل التّسليم في آخرها ، وإن كانت رباعية أضاف إلى الركعتين مثلها وجعل التّسليم في آخرها .
وتنقسم هذه الأفعال قسمين ، أحدهما :
تسمّى ركنا ، وهو ما إذا تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته إذا ذكرها ، وهي خمسة أشياء :
القيام مع القدرة ، والنّية ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود . والآخر : ليس بركن وهو ما إذا تركه عامدا بطلت صلاته وإن تركه ناسيا لم يبطل وله حكم .
م 1 / 99 - 100
1 - النيّة
:
أ - حكمها
: النيّة واجبة في الصلاة .
م 1 / 101
وهي من الأركان .
م 1 / 100
وفي النهاية ( 87 ) ، والجمل والعقود ، وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 ، 146 ) ، والاقتصاد ( 260 ) نحوه .
ب - أثر الإخلال بالنيّة
: صلاة / حادي عشر 2 أ / 1
ج - ما يعتبر في النيّة وما لا يعتبر
: لا بدّ فيها