فيها بأس إذا كانت مواراة .
ن / 99
وفي الخلاف : ويكره التختّم بالحديد خصوصا في حال الصلاة .
والحديد لم يكرهه أحد من الفقهاء .
خ 1 / 507 - 508
وفي المبسوط ( 1 / 95 ) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط : الصلاة في السلاح جائز ، ( وهو ) على ثلاثة أضرب : محرّم ، ومكروه ، ومباح ، فالمحرّم : ما كان نجسا مثل أن يكون من جلد نجس أو ريش ما لا يؤكل لحمه ، أو عليه نجاسة من دم ونحوه ؛ والمكروه : الطاهر ممّا يشغله عن الصلاة كالقرن والرمح . والمباح :
ما كان طاهرا لا يشغله كالسيف والخنجر والسكين .
م 6 / 315
ط - صلاة المرأة في خلاخل لها صوت
: لا تصلّي المرأة وفي يدها أو رجلها خلاخل لها صوت ، فإن كانت صمّا ، لم يكن بالصلاة فيها بأس .
ن / 99
ونحوه في المبسوط ( 1 / 84 ) .
ي - توصيل المرأة أو الرجل شعره بشعر غيره والصلاة فيه
: يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو امرأة ، ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر ، فإن خالفت تركت الأولى ولا تبطل صلاتها .
خ 1 / 492
وفي المبسوط ( 1 / 92 ) نحوه .
وقال الشافعي : متى وصلت شعرها بشعر غيرها ، وكذلك الرجل ، إلّا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته ، فإن خالف بطلت صلاته .
خ 1 / 493
ك - حكم حمل الحيوان الطاهر في الصلاة
: لا بأس أن يصلّي وفي كمّه طائر إذا خاف ضياعه .
م 1 / 84
وفي النهاية ( 99 ) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط : من حمل حيوانا طاهرا مثل الطيور وغيرها أو مثل حمل صغير أو صبيّا صغيرا لم تبطل صلاته .
م 1 / 94
ل - الصلاة في ثوب باشره كافر أو شارب خمر
: إذا عمل كافر لمسلم ثوبا فلا يصلّي فيه إلّا بعد غسله ، وكذلك إذا أصبغه له ؛ لأنّ الكافر نجس وسواء كان كافر أصل أو كافر ردّة أو كافر ملّة .
م 1 / 84
وفي النهاية : إذا عمل مجوسيّ ثوبا لمسلم ، يستحبّ ألّا يصلّي فيه إلّا بعد غسله . وكذلك إذا استعار ثوبا من شارب الخمر أو مستحلّ شيء من النجاسات ، يستحبّ أن يغسله أوّلا بالماء ثمّ يصلّي فيه .
ن / 99
انظر أيضا : نجاسة / أوّلا 9
أ
م - صلاة الرجل في ثوب المرأة
: لا بأس أن يصلّي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة .
ن / 99