7 - ظهور عيب في المباع المشترك
: إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية وقبضاها ثمّ وجدا بها عيبا كان لهما الردّ بالعيب إجماعا . وإن أراد أحدهما أن يردّ نصيبه وأراد الآخر إمساكه لم يكن لمن أراد الردّ أن يردّ نصيبه حتى يتفقا . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : له أن يردّ نصيبه .
خ 3 / 110
ونحوه في المبسوط ( 2 / 127 ) ، والنهاية ( 409 ) .
وفي الخلاف أيضا : إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثمّ أصابا به عيبا كان لهما أن يردّاه ، وكان لهما إمساكه ، فإن أراد أحدهما الردّ والآخر الإمساك كان لهما ذلك . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا امتنع أحدهما من الردّ ، لم يكن للآخر أن يردّه .
خ 3 / 333
8 - ردّ المشتري الزيت أو البزر إذا وجد فيه ثفلا
: من اشترى زيتا أو بزرا ووجد فيه درديّا ، فإن كان يعلم أنّ ذلك يكون فيه لم يكن له ردّه ، وإن لم يعلم ذلك كان له ردّه .
ن / 395
9 - حدوث عيب جديد عند المشتري إضافة إلى العيب القديم
: إذا اشترى شيئا وقبضه ثمّ وجد به عيبا كان عند البائع ، وحدث عنده عيب آخر لم يكن له ردّه ، إلّا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا فيكون له ردّه ، ويكون له الأرش إذا امتنع البائع من قبوله معيبا . وبه قال الشافعي .
وقال أبو ثور وحماد بن أبي سليمان : إذا حدث عند المشتري عيب ووجد عيبا قديما كان عند البائع ردّه وردّ معه أرش العيب .
وقال مالك وأحمد : المشتري بالخيار بين أن يردّه مع أرش العيب الحادث وبين أن يمسكه ويرجع إلى البائع بأرش العيب القديم .
خ 3 / 114
ونحوه في المبسوط ( 2 / 126 ) ، والنهاية ( 393 ) .
وأضاف في المبسوط : ولا يكون له أن يرجع بأرش العيب عند الفقهاء وكذلك عندي .
وقيل : إنّ له الأرش .
م 2 / 132
10 - اختلاف المتبايعين في العيب
: إذا اختلف البائع والمشتري ، في العيب فلا يخلو من ثلاثة أقسام : إمّا أن يكون العيب لا يجوز أن يكون حادثا في يد المشتري مثل أن يكون إصبعا زائدة ، أو قطع إصبع قد اندمل موضعه وقد اشتراه من يومه أو من أمسه ولا يجوز أن تبرأ الجراحة في مثله فيكون القول قول المشتري من غير يمين ، وإن كانت الجراحة طرية وقد اشتراه من سنة ولا يجوز أن تكون الجراحة من سنة فالقول قول البائع من غير يمين .