وليس له ردّ المعيب دون سواه .
ن / 393
أ - إذا كانا من جنسين مختلفين
: إذا باع عبده ومالا ثمّ علم بالعيب ، وما حدث به عنده عيب ولا نقص ، كان له ردّه والمال معه . وبه قال الشافعي .
وقال داود : يردّه دون المال .
خ 3 / 125
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن علم بالعيب بعد أن حدث به عنده نقص وعيب لم يكن له الردّ ويرجع بالأرش .
م 2 / 138
ب - إذا كانا من جنس واحد
: إذا اشترى رجل من غيره عبدين أو ثوبين أو درهمين ، فوجد بأحدهما عيبا ، لم يكن له أن يردّ المعيب منهما ، وكان بالخيار بين ردّ الجميع أو يأخذ أرش المعيب .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما - وهو الظاهر من مذهبه - : مثل ما قلناه أنّه ليس له ردّه .
وقال أبو حنيفة : يجوز له ردّه وفسخ البيع في المعيب منهما .
خ 3 / 115 ، 110
ونحوه في المبسوط ( 2 / 128 ، 132 ) .
ج - تعيّب ما يتقوّم بفردين
: إذا كان المبيع مصراعي الباب أو زوجي الخفّ ، فوجد بأحدهما عيبا ، لم يكن له ردّ المعيب بلا خلاف .
م 2 / 132
د - تعيّب ما يتساوى أجزاؤه
: إذا اشترى كرّين من طعام أو سائر ما يتساوى أجزاؤه ، لم يكن ردّ المعيب دون الصحيح بلا خلاف .
م 2 / 132 - 133
ه - تلف أحد المبيعين صفقة بعد العلم بالعيب
: إذا اشترى عبدين ووجد بهما عيبا ثمّ مات أحدهما لم يثبت له الخيار في الباقي ، وكان له الأرش . وللشافعي فيه قولان . أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : له ردّه إذا قال بتفريق الصفقة ويردّه بحصّته من الثمن .
وقال بعض أهل خراسان : يفسخ العقد على هذا القول فيهما جميعا ، ثمّ يرد الباقي وقيمة التالف ، ويسترجع الثمن .
خ 3 / 116
ونحوه في المبسوط ( 2 / 133 ) .
5 - ظهور عيب في المباع بالتفريق
: إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد ، واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ، ثمّ وجدا به عيبا ، كان لكلّ واحد منهما ردّ نصيبه بالعيب إجماعا .
م 2 / 128
6 - ظهور عيب في الصبرة المباعة
: إن أجزنا بيع ( الصبرة المشاهدة ) ، نظر فإن كان ظاهرها وباطنها واحدا لم يكن للمشتري الخيار ، وإن كان باطنها متغيّرا كان له خيار العيب والتدليس ، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه .
وكذلك إن كانت الصبرة على دكة كان له الخيار .
م 2 / 152