بشيء لأنّه رضي بالعيب .
م 2 / 137
ثالثا - أحكام العيب في الصرف
: صرف / ثالثا 3
( خ 3 / 68 ، 69 ، 67 - 68 ، م 2 / 94 - 95 ، 133 )
رابعا - أحكام العيب في باقي المعاملات
:
1 - ظهور عيب في الرهن
: رهن / سادسا 5
( م 2 / 233 ، 434 ، 248 ، 211 )
2 - ظهور عيب في المقبوض ببيع السلم
: سلف / ثانيا 7 - 8 ( م 2 / 192 ، خ 3 / 214 )
3 - ظهور عيب في المباع وكالة
: وكالة / رابعا
( م 2 / 139 ، 389 ، 404 ، 129 ، 3 / 173 ، خ 3 / 130 )
4 - ظهور عيب في العين المستأجرة أو في الأجرة
: إجارة / أوّلا 1
( م 3 / 222 ، 229 ، 239 ، 262 ، خ 3 / 488 ، 499 )
5 - ظهور عيب في المباع شفعة
: شفعة / رابعا 7
( م 3 / 114 ، 125 ، 127 ، 131 ، 133 ، 139 ، 148 ، خ 3 / 437 )
6 - إحالة المشتري البائع بالثمن ثمّ ردّ المبيع بالعيب
: حوالة / ثالثا 10 أ ، ب ( م 2 / 313 ، 314 )
7 - ظهور عيب في المال الزكوي
: زكاة / ثانيا 2 ج / 5 [ 1 ] ( م 1 / 206 )
8 - شراء العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا
: مضاربة / أوّلا 3 ج ( م 3 / 173 )
9 - ظهور عيب في الموصى به
: وصية / ثالثا 1 ب / 5 ( م 4 / 27 )
10 - ظهور عيب في ثمن المكاتب
: مكاتبة / ثانيا 3 ط ( م 6 / 97 )
11 - الرجوع على الضامن بظهور عيب في المبيع
: ضمان / أوّلا 4 ج ( م 3 / 327 - 328 )
خامسا - أحكام فسخ النكاح بالعيب
:
1 - عيوب الرجل والمرأة الموجبة لفسخ النكاح
: يفسخ النكاح عندنا بالعيب ، المرأة تفسخه بالجب والعنّة والجنون ، والرجل يفسخه بستّة أشياء : الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء . وفي أصحابنا من ألحق به العمى ، وكونها محدودة . ولا يحتاج مع الفسخ الطلاق .
وقال الشافعي : يفسخ النكاح من سبعة ، اثنان يختصّ الرجال : الجب والعنّة . واثنان يختصّ النساء : الرتق والقرن . وثلاثة يشتركان فيه :
الجنون والبرص والجذام . وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا ، لكن إن كان الرجل مجنونا أو