تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
بشيء لأنّه رضي بالعيب . م 2 / 137

ثالثا - أحكام العيب في الصرف

: صرف / ثالثا 3 ( خ 3 / 68 ، 69 ، 67 - 68 ، م 2 / 94 - 95 ، 133 )

رابعا - أحكام العيب في باقي المعاملات

:

1 - ظهور عيب في الرهن

: رهن / سادسا 5 ( م 2 / 233 ، 434 ، 248 ، 211 )

2 - ظهور عيب في المقبوض ببيع السلم

: سلف / ثانيا 7 - 8 ( م 2 / 192 ، خ 3 / 214 )

3 - ظهور عيب في المباع وكالة

: وكالة / رابعا ( م 2 / 139 ، 389 ، 404 ، 129 ، 3 / 173 ، خ 3 / 130 )

4 - ظهور عيب في العين المستأجرة أو في الأجرة

: إجارة / أوّلا 1 ( م 3 / 222 ، 229 ، 239 ، 262 ، خ 3 / 488 ، 499 )

5 - ظهور عيب في المباع شفعة

: شفعة / رابعا 7 ( م 3 / 114 ، 125 ، 127 ، 131 ، 133 ، 139 ، 148 ، خ 3 / 437 )

6 - إحالة المشتري البائع بالثمن ثمّ ردّ المبيع بالعيب

: حوالة / ثالثا 10 أ ، ب ( م 2 / 313 ، 314 )

7 - ظهور عيب في المال الزكوي

: زكاة / ثانيا 2 ج / 5 [ 1 ] ( م 1 / 206 )

8 - شراء العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا

: مضاربة / أوّلا 3 ج ( م 3 / 173 )

9 - ظهور عيب في الموصى به

: وصية / ثالثا 1 ب / 5 ( م 4 / 27 )

10 - ظهور عيب في ثمن المكاتب

: مكاتبة / ثانيا 3 ط ( م 6 / 97 )

11 - الرجوع على الضامن بظهور عيب في المبيع

: ضمان / أوّلا 4 ج ( م 3 / 327 - 328 )

خامسا - أحكام فسخ النكاح بالعيب

:

1 - عيوب الرجل والمرأة الموجبة لفسخ النكاح

: يفسخ النكاح عندنا بالعيب ، المرأة تفسخه بالجب والعنّة والجنون ، والرجل يفسخه بستّة أشياء : الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء . وفي أصحابنا من ألحق به العمى ، وكونها محدودة . ولا يحتاج مع الفسخ الطلاق . وقال الشافعي : يفسخ النكاح من سبعة ، اثنان يختصّ الرجال : الجب والعنّة . واثنان يختصّ النساء : الرتق والقرن . وثلاثة يشتركان فيه : الجنون والبرص والجذام . وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا ، لكن إن كان الرجل مجنونا أو
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 472 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي