فلا يخلو من أحد أمرين ، إمّا أن لا يكون لفاسده قيمة مثل بيض الدجاج ، فإن كان هكذا فالبيع باطل ؛ لأنّه لا يجوز بيع ما لا قيمة له .
وإن كان لفاسده قيمة ، مثل بيض النعامة والجوز واللوز والبطيخ والرمان نظر فيه ، فإن كان لم يزد في كسره على القدر الذي يستعلم به العيب فلا يجوز ردّه ويجب له الأرش .
م 2 / 135
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : أنّه لا يردّه ، مثل ما قلناه . والثاني : يردّه ولا يردّ معه شيئا . والثالث :
يردّه ويردّ معه أرش النقص الذي حدث في يده .
خ 3 / 116 - 117
3 - حدوث عيب في المبيع قبل القبض
: من اشترى شيئا ولم يقبضه ثمّ حدث فيه عيب كان له ردّه . وإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك .
ن / 359
وفي الخلاف : إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع كان للمشتري الردّ والإمساك ، وليس له إجازة البيع مع الأرش ، ولا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف ، فإن تراضيا على الأرش كان جائزا . وبه قال ابن سريج . وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا يجوز .
خ 3 / 109
ونحوه في المبسوط ( 2 / 127 ) .
أ - ردّ المبيع لو قبض بعضه ثمّ تعيّب الباقي
: من اشترى شيئا وقبض بعضه ولم يقبض البعض الآخر ، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما قدّمناه ( كان له ردّه ، وإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك ) .
ن / 395
ب - ردّ الحيوان بالعيب الحادث بعد القبض وقبل انقضاء الخيار
: ما يحدث من العيب في شيء من الحيوان ما بين حال البيع وبين الثلاثة أيّام ، كان للمبتاع ردّه ما لم يحدث فيه حدثا .
ومتى أحدث في مدّة الثلاثة أيّام فيه حدثا ثمّ وجد فيه عيبا لم يكن له ردّه .
ن / 394
وفي موضع آخر من النهاية نحوه ، وأضاف : فإن أحدث فيه حدثا كان ذلك رضا منه بالبيع ، ولم يكن له بعد ذلك ردّه ، إلّا أن يجد فيه عيبا يوجب الردّ .
ن / 408
ج - ردّ العبد بالعيب الحادث بعد القبض وقبل انقضاء الثلاثة
: إذا اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه ثمّ ظهر به عيب ، فإنّه يردّه بكلّ عيب يظهر فيه في مدّة الثلاثة أيّام من حين العقد .
وقال الشافعي : لا يردّه بشيء من العيوب التي تحدث بعد القبض .
خ 3 / 191
ونحوه في المبسوط ( 2 / 168 ) .
4 - ظهور عيب في بعض المبيع صفقة
: إن كان المبيع جملة فظهر العيب في البعض ، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه ، وإن شاء ردّ جميع المتاع واسترجع الثمن ،