ويطالب بالأرش ، وبين دفعه إلى البائع ، ويأخذ قيمة الصبغ .
خ 3 / 129
ونحوه في المبسوط ( 2 / 139 ، 132 ) .
وفي الخلاف أيضا : إذا اشترى ثوبا فقطّعه وباعه أو صبغه ثمّ باعه ، ثمّ علم بالعيب ، فليس له إلّا المطالبة بالأرش . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كان قد قطّع الثوب ثمّ باعه كما قلناه ، وإن كان صبغه ثمّ باعه كان له الرجوع .
خ 3 / 129
وفي المبسوط : ليس له المطالبة بالأرش إلّا أن يختار البائع ردّ قيمة الصبغ أو اجرة الخياطة .
م 2 / 139
ب / 4 - إذا علم بالعيب بعد العتق والتدبير والهبة
: من ابتاع أمة فوجد فيها عيبا بعد عتقها ، لم يكن له ردّها ، وكان له أرش العيب ، فإن وجد العيب بعد تدبيرها أو هبتها كان مخيّرا بين الردّ وأرش العيب ، أيّهما اختار كان له ذلك .
ن / 393 - 394
ونحوه في المبسوط ( 2 / 132 ) .
ب / 5 - إذا علم بالعيب بعد قتل العبد
: إذا اشترى عبدا فقتله ثمّ علم أنّه كان به عيب ، كان له الرجوع بالأرش . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك .
خ 3 / 114
ونحوه في المبسوط ( 2 / 132 ) .
ب / 6 - العلم بالعيب بعد حلب الشاة غير المصرّاة
: إذا باع شاة غير مصرّاة وحلبها أيّاما ثمّ وجد بها عيبا فأراد ردّها ، فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردّها ، وما حلّ من اللبن في ضرعها له ولا شيء عليه ، وإن كان في ضرعها لبن نظر ، فإن كان قد استهلك لم يجز له ردّها ؛ لأنّ بعض المبيع قد تلف وله المطالبة بالأرش ، وإن كان قائما لم يستهلك كان له ردّها .
وقيل : ليس له ردّها ؛ لأنّه تصرّف في اللبن بالحلب .
م 2 / 125 - 126
ب / 7 - العلم بالعيب بعد وقف العبد أو موته حتف أنفه
: إذا اشترى عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله أو مات حتف أنفه ثمّ علم بعيبه رجع بأرش العيب عليه .
م 2 / 132
ب / 8 - العلم بالعيب بعد أكل الطعام
: إذا اشترى طعاما فأكله ثمّ علم أنّه كان به عيب رجع بالأرش .
م 2 / 132
ب / 9 - العلم بالعيب بعد قطع طرف من أطراف العبد
: إذا باع عبدا ، وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ، ثمّ وجد به عيبا قديما ، سقط حكم الردّ إجماعا ووجب الأرش .
م 2 / 132
ب / 10 - حكم ردّ المبيع الذي يكون مأكوله في جوفه بعد كسره إذا وجده معيبا
: إذا باع من غيره شيئا ممّا يكون مأكوله في جوفه كالبيض والجوز واللوز وكسره المشتري فوجده فاسدا ،