ج - الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال
: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا ، فإن كان شافا رقيقا ، كره الصلاة فيه إلّا أن يكون تحته مئزر يستر العورة .
ن / 97
ومثله في المبسوط ( 1 / 83 ) .
د - الاتزار فوق القميص واشتمال الصمّاء
: يكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص . ويكره أيضا اشتمال الصمّاء ، وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجعلها جميعا على منكب واحد كما تفعل اليهود .
ن / 97
ونحوه في المبسوط ( 1 / 83 ) وأضاف :
ويجوز أن يأتزر ببعض الثوب ، ويرتدي بالبعض الآخر ، فإن لم يكن معه إلّا سراويل لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكّة أو ما أشبههما .
ه - الصلاة في عمامة لا حنك لها وحكم اللثام في الصلاة والنقاب للمرأة
: يكره للرجل أن يصلّي في عمامة لا حنك لها .
م 1 / 83
ونحوه في النهاية ( 98 ) .
ويكره للرجل أن يصلّي وعليه لثام ، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود لا يجوز غيره ، ويكشف فاه لقراءة القرآن .
ولم يكره اللثام على الفم أحد من الفقهاء .
خ 1 / 508 - 509
ونحوه في المبسوط ( 1 / 83 ) والنهاية ( 98 ) .
وفي موضع من المبسوط : ويكره أن يكون على فمه لثام عند القراءة إذا منع من سماع القراءة ، فإن لم يمنع من السماع لم يكن به بأس .
م 1 / 109
ويكره للمرأة النقاب في الصلاة .
ن / 98
ونحوه في المبسوط ( 1 / 83 ) .
و - الصلاة في قباء مشدود
: لا يصلّي الرجل وعليه قباء مشدود إلا أن يحلّه ، إلّا في حال الحرب .
ن / 98
ومثله في المبسوط ( 1 / 83 ) .
وفي الخلاف : يكره أن يصلّي وهو مشدود الوسط . ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء .
خ 1 / 509
ز - الإمامة بغير رداء
: يكره للرجل أن يصلّي بقوم وليس عليه رداء مع الاختيار ولا بأس به مع الاضطرار .
ن / 98
ونحوه في المبسوط ( 1 / 83 ) .
ح - الصلاة في الحديد المشهر أو التختّم به
: يكره الصلاة في الحديد المشهر مثل السكين والسيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس به ، وكذلك حكم المفتاح والدراهم السود .
م 1 / 84
ونحوه في النهاية ، وأضاف : والمفتاح إذا كان مع الإنسان لفّه في شيء ولا يصلّي وهو معه مشهر ، وإذا كان معه دراهم سود ، لم يكن بالصلاة