أكله ؛ لأنّه إرسال مجوسي والاعتبار بالمرسل .
م 1 / 261
وإذا اصطاد المسلم بكلب علّمه مجوسي ، حلّ أكل ما قتله . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري ، والثوري : لا يحلّ .
خ 6 / 19
ونحوه في المبسوط ( 6 / 262 ) ، وأضاف :
وهو ( عدم الحلّ ) الأقوى عندي .
2 - قصد الاصطياد عند المرسل
: إذا انفلت كلب ، فصاد من غير أن يرسله صاحبه ، وسمّى لم يجز أكل ما يقتله .
ن / 581
ونحوه في الخلاف ( 6 / 16 ) ، والمبسوط ( 6 / 261 ) إلّا أنّه أضاف فيها : بلا خلاف ، إلّا الأصم ، قال : يحلّ أكله .
أ - إذا استرسل الكلب بنفسه ثمّ أغراه صاحبه
: إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد ، ثمّ رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد ، فأضراه وأغراه ، فازداد حرصه وعدوه ، وحقّق قصده وصار عدوه أسرع من الأوّل ، لم يحلّ أكله ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يحلّ أكله .
خ 6 / 17
ونحوه في المبسوط ( 6 / 261 ) .
ب - إذا استرسل بنفسه فأوقفه صاحبه ثمّ أرسله
: إذا استرسل بنفسه ، فصاح به صاحبه ، فوقف ثمّ أرسل فاسترسل ، فأخذ وقتل ، حلّ أكله بلا خلاف .
م 6 / 261
ج - إذا أرسل كلبا واسترسل الآخر
: إن كان معه كلبان ، أرسل أحدهما واسترسل الآخر بنفسه ، حرم أكل ما قتلاه .
م 6 / 258
د - لو أرسل كلبه على صيد معيّن فقتل غيره
: إذا أرسل كلبه المعلّم ، وسمّى عند إرساله على صيد بعينه ، فقتل غيره ، حلّ أكله . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي .
وقال مالك : لا يحلّ أكله .
خ 6 / 15
ونحوه في المبسوط ( 6 / 260 ) ، النهاية ( 582 ) .
وإذا أرسل كلبه المعلّم في جهة ، فعدل عن سمته إلى جهة غيرها ، وقتل ، حلّ أكله .
وللشافعي فيه وجهان ، قال أبو إسحاق : لا يحلّ ، والوجه الثاني : مثل ما قلناه .
6 / 15
وفي المبسوط ( 6 / 260 ) نحوه .
وإن أرسل كلبه على صيود كبار فتفرّقت عن صغار ، فقتل الصغار حل أكله بلا خلاف .
م 6 / 260
ه - عدول سلاحه عن سمته فقتل صيدا
: إن عدلت آلته عن سمتها ، فقتلت ، فإن كانت سلاحا حربة أو نشّابة حلّ أكله .
م 6 / 260