تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

4 - الشباك والمصائد والحبالات

: صيد الوحش يجوز بسائر أنواع آلات الصيد من الجوارح والشباك والمصائد والحبالات ، إلّا أنّه لا يجوز أكل شيء من ذلك ، إلّا ما أدرك الإنسان ذكاته . ن / 580 والاحبولة شيء ينصب للصيد يتعلّق به من حبل أو شبكة أو شرك ونحو هذا ، فإذا وقع فيه فقتله لم يحلّ أكله سواء كان فيها سلاح فجرحه وقتله أو لم يكن فيها سلاح ، بلا خلاف . م 6 / 262

5 - الآلة المغصوبة

: إن غصب رجل آلة ، فاصطاد بها كالسهم أو الكلب ، كان الصّيد للصيّاد دون صاحب الآلة ، وعلى الغاصب أجرة المثل في تلك الآلة ، إن كان غير الكلب في المدّة التي بقيت عنده . فإن كانت كلبا فلا أجرة له عند بعضهم ، ويقوى في نفسي أنّه يلزمه ذلك . م 6 / 258 ، 3 / 168

ثالثا - ما يشترط في الصائد

:

1 - الإسلام

: إذا كان المرسل كتابيا ، لم يحلّ أكل ما قتله . وقال جميع الفقهاء : يجوز ذلك . وإذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيّا لم يحلّ أكل ما اصطاده ، بلا خلاف . وإذا كان أحد أبويه مجوسيّا أو وثنيّا والآخر كتابيا ، لم يجز أيضا عندنا . وقال أبو حنيفة : يجوز على كلّ حال . وقال الشافعي : إن كان الأب مجوسيا ، لم يحلّ قولا واحدا ، وإن كانت الامّ مجوسية فعلى قولين . خ 6 / 19 - 20 وفي المبسوط ( 6 / 262 ) نحوه .

أ - إذا ردّ كلب المجوسي الصيد إلى كلب المسلم فقتله وحده

: إذا أرسل مسلم كلبه المعلّم ، ومجوسي كلبه ، فأدركه كلب المجوسي ، فردّه إلى كلب المسلم ، فقتله كلب المسلم وحده ، حلّ أكله . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يحلّ أكله . خ 6 / 12 ونحوه في المبسوط ( 6 / 258 ) .

ب - اشتراك المجوسي مع المسلم في الصيد

: إذا أرسل المسلم آلته على صيد ، وأرسل المجوسي أيضا على ذلك ، فأصاباه وقتلاه حرم أكله بلا خلاف . فأمّا إن صيّره الأوّل في حكم المذبوح ، ثمّ مات الآخر ، فالأوّل ذابح والآخر جارح ، فيكون الحكم للأوّل ، فإن كان الأوّل مجوسيا والثاني مسلما لم يحلّ أكله ، وإن كان الأوّل مسلما والثاني مجوسيا حلّ أكله . فأمّا إن أرسلا معا فوجدا الصيد قتيلا ، ولم يعلم أيّ الكلبين قتله حرم أكله ، فإن أرسلا معا كلبا واحدا فقتل ، حرم أكله . م 6 / 258

ج - اعتبار الإسلام في المرسل دون المعلم

: إذا اصطاد مجوسيّ بكلب علّمه مسلم ، لم يحلّ