4 - الشباك والمصائد والحبالات
: صيد الوحش يجوز بسائر أنواع آلات الصيد من الجوارح والشباك والمصائد والحبالات ، إلّا أنّه لا يجوز أكل شيء من ذلك ، إلّا ما أدرك الإنسان ذكاته .
ن / 580
والاحبولة شيء ينصب للصيد يتعلّق به من حبل أو شبكة أو شرك ونحو هذا ، فإذا وقع فيه فقتله لم يحلّ أكله سواء كان فيها سلاح فجرحه وقتله أو لم يكن فيها سلاح ، بلا خلاف .
م 6 / 262
5 - الآلة المغصوبة
: إن غصب رجل آلة ، فاصطاد بها كالسهم أو الكلب ، كان الصّيد للصيّاد دون صاحب الآلة ، وعلى الغاصب أجرة المثل في تلك الآلة ، إن كان غير الكلب في المدّة التي بقيت عنده .
فإن كانت كلبا فلا أجرة له عند بعضهم ، ويقوى في نفسي أنّه يلزمه ذلك .
م 6 / 258 ، 3 / 168
ثالثا - ما يشترط في الصائد
:
1 - الإسلام
: إذا كان المرسل كتابيا ، لم يحلّ أكل ما قتله .
وقال جميع الفقهاء : يجوز ذلك .
وإذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيّا لم يحلّ أكل ما اصطاده ، بلا خلاف .
وإذا كان أحد أبويه مجوسيّا أو وثنيّا والآخر كتابيا ، لم يجز أيضا عندنا .
وقال أبو حنيفة : يجوز على كلّ حال .
وقال الشافعي : إن كان الأب مجوسيا ، لم يحلّ قولا واحدا ، وإن كانت الامّ مجوسية فعلى قولين .
خ 6 / 19 - 20
وفي المبسوط ( 6 / 262 ) نحوه .
أ - إذا ردّ كلب المجوسي الصيد إلى كلب المسلم فقتله وحده
: إذا أرسل مسلم كلبه المعلّم ، ومجوسي كلبه ، فأدركه كلب المجوسي ، فردّه إلى كلب المسلم ، فقتله كلب المسلم وحده ، حلّ أكله . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يحلّ أكله .
خ 6 / 12
ونحوه في المبسوط ( 6 / 258 ) .
ب - اشتراك المجوسي مع المسلم في الصيد
: إذا أرسل المسلم آلته على صيد ، وأرسل المجوسي أيضا على ذلك ، فأصاباه وقتلاه حرم أكله بلا خلاف . فأمّا إن صيّره الأوّل في حكم المذبوح ، ثمّ مات الآخر ، فالأوّل ذابح والآخر جارح ، فيكون الحكم للأوّل ، فإن كان الأوّل مجوسيا والثاني مسلما لم يحلّ أكله ، وإن كان الأوّل مسلما والثاني مجوسيا حلّ أكله .
فأمّا إن أرسلا معا فوجدا الصيد قتيلا ، ولم يعلم أيّ الكلبين قتله حرم أكله ، فإن أرسلا معا كلبا واحدا فقتل ، حرم أكله .
م 6 / 258
ج - اعتبار الإسلام في المرسل دون المعلم
: إذا اصطاد مجوسيّ بكلب علّمه مسلم ، لم يحلّ