أ - شروط حلّية صيد الكلب
:
أ / 1 - التعلّم : كلّ كلب لا يكون معلّما
، فلا يجوز أكل صيده إلّا ما أدرك ذكاته .
ن / 580
ومثله في المبسوط ( 6 / 257 ) .
[ 1 ] - ما يتحقّق به التعلّم
: الكلب إنّما يكن معلّما بثلاث شرائط ، أحدها : إذا أرسله استرسل ، وثانيها : إذا زجره انزجر ، وثالثها : إذا أمسك لم يأكل . ويتكرر هذا منه دفعات حتى يقال في العادة : إنّه تعلّم . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا فعل ذلك دفعتين كان معلّما .
خ 6 / 6
ومثله في المبسوط ( 6 / 257 ) .
[ 2 ] - إذا أرسل كلبين معلّم وغير معلّم
: إذا كان مع مسلم كلبان فأرسلهما وأحدهما معلّم والآخر غير معلّم لم يحلّ أكله ( ما قتلاه ) .
م 6 / 258
أ / 2 - القتل بالعقر
: إذا قتل الكلب المعلّم الصيد بالعقر ، حلّ أكله بلا خلاف .
وعند الفقهاء سائر الجوارح مثل ذلك ، من جوارح الطير والسباع ، وإن قتله من غير عقر - مثل أن صدمه فقتله أو غمّه حتى مات - فلا يحلّ أكله .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الأظهر والقول الآخر : يحلّ أكله .
خ 6 / 26
وفي المبسوط نحوه ، إلّا أنّه قال : وأمّا إن أكدّه وأتعبه ولم يزل كذلك حتى مات تعبا وضعفا ، فلا يحلّ أكله بلا خلاف .
م 6 / 273
ب - هل ينجس موضع العضّة من الصيد وهل يجب غسله ؟
: إذا عضّ الكلب الصيد لم ينجس به ، ولا يجب غسله .
خ 6 / 12
وفي المبسوط ( 6 / 259 ) : موضع العضّة نجس .
وقال الشافعي : ينجس الموضع ، وهل يجب غسله ؟ على وجهين ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يجب غسله .
خ 6 / 12
وفي المبسوط نحوه ، إلّا أنّه قال : والأوّل أقوى والثاني أحوط .
م 6 / 259
ج - حكم الصيد إذا شرب الكلب من دمه
: إذا شرب الكلب المعلّم من دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا لم يحرم . وبه قال جميع الفقهاء إلّا النخعي .
خ 6 / 9
وفي المبسوط ( 6 / 258 ) نحوه .
2 - السلاح
: إن كان ممّا يجرح بحدّته كالحربة والسّكين والمروة وهي الحجر الحادّ ، أو كان الحادّ خشبة ، أو ليطة ، ونحو هذا ، حلّ أكله .
فأمّا ما قتله بثقله كالحجارة والبندقة ، فلا يحلّ أكله ، سواء قتله بجرح أو بغير جرح ،