وفي المبسوط ( 6 / 258 ) نحوه .
أ - من نسي التسمية وكان معتقدا للوجوب
: من نسي التسمية عند إرسال الكلب ، وكان معتقدا لوجوب ذلك ، جاز أكل ما يقتله .
ن / 581
ب - تسمية غير المرسل
: لا يجوز أن يسمّي غير الذي يرسل الكلب ، فإن أرسل واحد الكلب وسمّى غيره ، لم يجز أكل ما يقتله .
ن / 581
ج - اشتراك من سمّى مع من لم يسم في قتل الصيد
: إذا أرسل الإنسان كلبا وسمّى ، وشاركه كلب آخر لم يسمّ صاحبه عند إرساله ، لم يجز أكل ما قتله .
ن / 580
4 - عدم غيبة الصيد وحياته مستقرة
: إذا عقر الكلب المعلّم الصيد عقرا لم يصيّره في حكم المذبوح ، وغاب الكلب والصيد عن عينه ، ثمّ وجده ميتا ، لم يحلّ أكله .
خ 6 / 13
ونحوه في النهاية ( 581 ) .
واختلف أصحاب الشافعي على طريقين ، أحدهما : يحلّ أكله قولا واحدا . والآخر : أنّ المسألة على قولين ، أحدهما : يحلّ ، والآخر : لا يحلّ ، وهو أصحّهما عندهم .
خ 6 / 13
وفي المبسوط ( 6 / 259 ) نحوه .
وأضاف في الخلاف : وقال أبو حنيفة : إن تشاغل به وتبعه ، فوجده ميّتا حلّ أكله ، وإن لم يتبعه لم يحلّ أكله .
وقال مالك : إن وجده من يومه حلّ أكله ، وإن وجده بعد يوم ، لم يحل .
خ 6 / 13
رابعا - شروط الصيد
:
1 - امتناعه وحلّية لحمه
: إن كان ( الصيد ) وحشيّا ، وهو كلّ صيد ممتنع ، من بهيمة أو طائر ، فعقره في أيّ موضع ، عقرته ذكاته ، بلا خلاف .
م 6 / 262
أ - اصطياد الفرخ الذي لم ينهض
: إذا رمى طيرا بسهم ، فأصابه وأصاب فرخا لم ينهض بعد فقتلهما ، جاز أكل الطير ولم يجز أكل الفرخ ؛ لأنّ الفرخ ليس بصيد بعد ، وإنّما يكون صيدا إذا نهض وملك جناحيه .
ن / 579
ب - ذكاة ما توحّش من النعم أو تردّى في بئر
: الإنسي إذا توحّش ، كالإبل والبقر والغنم ، إذا لم يقدر على شيء من هذا ، وصار كالصيد الممتنع ، فعقره ذكاته ، كالصيد الممتنع سواء ، وهكذا ما تردّى في بئر فلم يقدر على الحلق واللبّة ، فإنّ عقره ذكاته .
وبهذا قال أكثر أهل العلم ، وفيه خلاف شاذ .
م 6 / 262
ونحوه في النهاية ( 583 ) ، والخلاف ، وأضاف في الأخير : وبه قال في الفقهاء : الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي .