وإذا رمى سهما وسمّى ، فوقع على الأرض ، ثمّ وثب فأصاب الصيد فقتله حلّ أكله .
وللشافعي قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يحلّ أكله .
خ 6 / 17
وفي المبسوط ( 6 / 216 ) نحوه .
و - إذا أرسل السهم فأطاره الريح فقتل صيدا
: إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة نحو الصيد ، فأطارت الريح السهم فوقع في الصيد ، فقتله ، حلّ أكله .
م 6 / 216
ز - إذا رمى ولم يقصد صيدا أو قصد ولم يكن صيدا
: إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا ، فقتله . قال قوم ، يحلّ أكله ، وقال آخرون : لا يحلّ ، وهو مذهبنا .
م 6 / 274
وإذا رمى سهما أو حربة ولم يقصد شيئا ، فوقع في صيد فقتله ، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله ، أو قتل شيئا ظنّه غير شاة فكان شاة ، كلّ هذا لا يحل أكله .
وللشافعي في رمي السهم والسلاح وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه والثاني : يجوز أكله . وفي رمي الشخص وذبح الشاة وجه واحد ، أنّه يجوز أكله .
خ 6 / 16
ح - إذا رمى ما يظنّه صيدا أو ما لا يؤكل فبان صيدا
: إذا رأى شخصا ، فظنّه حجرا فرماه ، فبان صيدا قد قتله ، فإن كان قد سمّى وقصد حلّ أكله عندنا ، وإن لم يسمّ ولم يقصد لم يحلّ ، وعندهم يحلّ على كلّ حال . وهكذا لو اعتقد آدميّا أو صيدا لا يؤكل ، كالكلب والخنزير والدب ونحو هذا ، فبان صيدا عندنا لا يؤكل . وقال قوم :
يؤكل . وقال بعضهم : لا يحلّ .
م 6 / 274
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال محمّد :
إذا اعتقده شجرا أو آدميّا فبان صيدا لم يؤكل ، وإن اعتقده كلبا أو خنزيرا فبان صيدا حلّ أكله .
خ 6 / 27
ط - إذا أرسل آلته وهو لا يرى شيئا
: إذا أرسل آلته وهو لا يرى شيئا ، فأصابت صيدا فقتله ، فإن كانت آلته كلبا أو فهدا أو صقرا ، لم يحل أكله .
وإن كانت الآلة سلاحا ، حربة أو سهما ، فقتله ، قال بعضهم : يحلّ أكله ، وقال آخرون : لا يحلّ ، وهو الأقوى عندنا .
م 6 / 260
3 - التسمية عند الإرسال
: التسمية واجبة عند إرسال السهم ، وعند إرسال الكلب ، وعند الذبيحة . فمتى لم يسمّ مع الذكر لم يحلّ أكله ، وإن نسيه لم يكن به بأس .
وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال الشعبي ، وداود ، وأبو ثور : التسمية شرط ، فمتى تركها عامدا أو ناسيا ، لم يحلّ أكله .
وقال الشافعي : مستحبة .
خ 6 / 010