النيّة من الليل ولم يتفق له الخروج إلى بعد الزوال تمّم وقضى ذلك اليوم .
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 221 ) ، والنهاية ( 161 - 162 ) وأضاف في الأخير :
وإن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه الإفطار على كلّ حال ، وكان عليه القضاء .
وفي الخلاف : إذا نوى الصوم قبل الفجر ، ثمّ سافر في النهار ، لم يجز له الإفطار . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال أحمد والمزني : له الافطار .
خ 2 / 204
وفيه أيضا : إذا تلبّس بالصوم في أوّل النهار ، ثمّ سافر آخر النهار ، لم يكن له الإفطار .
وبه قال جميع الفقهاء إلّا أحمد فإنّه قال :
يجوز له أن يفطر .
خ 2 / 220
ج - قدوم المسافر إلى وطنه أو محل إقامته نهارا
: المسافر إذا قدم أهله ، وكان قد أفطر ، فعليه أن يمسك بقيّة النهار تأديبا ، وكان عليه القضاء .
ن / 160
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 219 ) ، والاقتصاد ( 293 ) .
وكذا الخلاف ، وأضاف فيه : وقال أبو حنيفة :
عليهم أن يمسكوا بقيّة النهار على كلّ حال .
وقال الشافعي وأصحابه : ليس عليهم الإمساك ، وإن أمسكوا كان أحب إليّ .
خ 2 / 202
ونحو ما في النهاية ما في المبسوط ، وأضاف فيه : وكذلك حكمه إذا ورد إلى بلد يريد المقام فيه أكثر من عشرة أيّام ، فإن خالف وأكل أو شرب لم يلزمه الكفّارة . هذا إذا كان أفطر في أوّل النهار .
م 1 / 284
فإن لم يكن قد فعل شيئا ينقض الصوم وجب عليه الإمساك ، ولم يكن عليه القضاء ، فإن طلع الفجر وهو بعد خارج البلد كان مخيرا بين الإمساك ممّا ينقض الصوم ويدخل بلده ، فيتمّ صومه ذلك اليوم وبين أن يفطر .
ن / 160
وفي المبسوط : فأمّا إذا أمسك في أوّل النهار . ثمّ دخل البلد وجب عليه الامتناع وتجديد النيّة إن كان قبل الزوال ولا قضاء عليه وإن كان بعد الزوال أمسك وعليه القضاء .
م 1 / 284
وفي الخلاف : المسافر إن كان نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده ، وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتدّ به .
وللشافعي وأصحابه في هذه المسائل قولان ، أحدهما : لا يجب أن يمسك وعليه أصحابه والآخر : عليه أن يمسك .
وقال أبو إسحاق : إن كان المسافر تلبّس بالصوم ، وجب عليه الإمساك بقية النهار .
وقال الباقون : لا يجب ذلك .
خ 2 / 203 - 204
وفي النهاية أيضا : والأفضل إذا علم أنّه