من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن والخرق وتجديد الوضوء صامت وصحّ صومها إلّا الأيّام التي يحكم لها بالحيض فيها ، ومتى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاة والصوم .
م 1 / 288
ونحوه في النهاية ( 165 ) .
5 - الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة
: ما يختص النساء كونها طاهرة ، فهذا شرط في وجوب الأداء وصحّة الأداء .
م 1 / 279
ونحوه في الاقتصاد ( 289 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) .
وفي موضع آخر من المبسوط ( 1 / 265 ) :
ألّا تكون حائضا لأنّها لا يصحّ منها الصوم ، ولا يكون جنبا ؛ لأنّ الجنب لا ينعقد صومه مع التمكّن من الغسل .
6 - الإقامة وعدم السفر
: شرائط وجوبه ستة ( منها ) الإقامة ، ومن حكمه حكم الإقامة من المسافرين .
الجمل والعقود ( ر / 214 )
ونحوه في الاقتصاد ( 289 ) ، والمبسوط ( 1 / 279 ، 265 ) .
أ - المسافر الذي يجب عليه الإفطار
: المسافر الذي يجب عليه الإفطار متى صامه وجب عليه الإعادة إذا كان عالما بوجوب ذلك عليه . فإن لم يعلم لم يكن عليه الإعادة ، وهو كلّ سفر يجب معه التقصير في الصلاة ، وكلّ شرط راعينا في السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة فهو مراعا فيما يوجب الإفطار من كونه طاعة أو مباحا ، ولا يكون معصية .
م 1 / 283
ونحوه في النهاية ( 161 ) ، والجمل والعقود ( ر / 220 - 221 ) ، والاقتصاد ( 294 - 295 ) .
وفي الخلاف : كلّ سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار ، وقد بيّنا كيفية الخلاف فيه . ( انظر : صلاة المسافر / ثالثا ) فإذا حصل مسافرا لا يجوز له أن يصوم ، فإن صامه كان عليه القضاء .
وقال داود : هو بالخيار بين أن يصوم ويقضي وبين أن يفطر ويقضي ، فوافقنا في وجوب القضاء ، وخالف في جواز الصوم .
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء : هو بالخيار بين أن يصوم ولا يقضي وبين أن يفطر ويقضي .
خ 2 / 201
ب - خروج المسافر قبل الزوال وبعده
: من سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال فإن كان بيّت النيّة أفطر ، وعليه القضاء ، وإن كان بعد الزوال لم يفطر ، ومتى لم يبيّت النيّة للسفر ، وإنّما تجدّد له أتمّ ذلك اليوم ولا قضاء عليه . فإن جامع أو أفطر فيه فعليه الكفّارة والقضاء .
م 1 / 284
وفي الاقتصاد : من شرط الإفطار تبييت النيّة للسفر من الليل ، فإن لم يبيّتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ولا قضاء عليه . وإن بيّت