وفي الجمل والعقود : المريض لا يجوز له أن يصوم ، ويجب عليه الإفطار .
ر / 219
ونحوه في المبسوط ( 1 / 283 ) ، والاقتصاد ( 293 ) ، والنهاية ( 157 ) .
وفي موضع آخر من المبسوط ( 1 / 265 ) :
ومن شرط وجوبه الطاقة .
أ - حدّ المرض الذي يجب معه الإفطار
: كلّ مريض يخاف معه من الهلاك أو الزيادة فيه وجب عليه الإفطار فإن تكلف الصوم مع ذلك وجبت عليه الإعادة .
م 1 / 283
ونحوه في الاقتصاد ( 293 ) والجمل والعقود ( ر / 291 ) والنهاية ( 157 ، 159 ) وأضاف في الأخير : وإذا علم الإنسان من نفسه أنّه إن صام زاد ذلك في مرضه ، أو أضرّ به ، وسواء الحكم أن يكون المرض في الجسم ، أو يكون رمدا ، أو وجع الأضراس ، فإنّ عند جميع ذلك يجب الإفطار مع الخوف من الضّرر .
ب - صوم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وذي العطاش
: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا وتصدّقا عن كلّ يوم بمدّين من طعام فإن لم يقدرا فبمدّ منه ، وكذلك الحكم فيمن يلحقه العطاش ولا يقدر معه على الصوم ولا يرجى زواله وليس على واحد منهم القضاء .
ومن به عطاش يرجى زواله [ يفطر ويتصدّق ويقضي فيما بعد ] .
م 1 / 285
ونحوه في الاقتصاد ( 294 ) ، والجمل والعقود ( ر / 220 ) ، والنهاية ( 159 ) ، ولم يفصّل في ذي العطاش .
ج - صوم الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن
: الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما الصوم وخافا على الولد أفطرتا وتصدّقتا عن كلّ يوم ، ويقضيان ذلك فيما بعد .
م 1 / 285
ونحوه في الاقتصاد ( 294 ) ، والجمل والعقود ( ر / 220 ) ، والنهاية ( 159 ) .
د - ما للمعذور في إفطاره
: كلّ هؤلاء الذين ذكرنا أنّه يجوز لهم الافطار ، فليس لهم أن يأكلوا شبعا من الطعام ، ولا أن يشربوا ريّا من الشراب ، ولا يجوز لهم أن يواقعوا النساء .
ن / 195
ونحوه في المبسوط ( 285 ) .
ه - حكم المريض إذا برأ
: المريض إذا برأ في وسط النهار وقدر على الصوم فإن كان تناول ما يفسد الصوم أمسك بقيّة النهار تأديبا وعليه القضاء .
م 1 / 287 ، 284
ونحوه في الخلاف ( 2 / 203 ) ، والنهاية ( 157 ) .
وإن لم يكن فعل ما يفطر أمسك بقيّة النهار وقد تمّ صومه إذا كان قبل الزوال فإن كان بعده وجب القضاء .
م 1 / 287 ، 284
و - صوم المستحاضة
: المستحاضة إذا فعلت