يصل إلى بلده ، أن يمسك عمّا ينقض الصيام . فإذا دخل إلى بلده تمّم صومه ولم يكن عليه قضاء .
ن / 160
وفي المبسوط : الأفضل لمن يعلم وصوله إلى البلد أن ينوي صوم ذلك اليوم .
م 1 / 284
د - حكم الصيام الواجب في السفر وما يستثنى منه
: كلّ من وجب عليه شيء من الصيام الواجب فلا يصمه في سفر إلّا النذر المعيّن المقيّد صومه بحال السفر ، ويجب أن يصوم الثلاثة أيّام لدم المتعة وإن كان مسافرا .
م 1 / 284
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 221 ) .
ونحوه في الاقتصاد إلّا أنّه قال : إلّا ما يكون نذر فيه أن يصوم مسافرا كان أو حاضرا ، فإنّه يلزمه الوفاء به .
صا / 295
وكذا في النهاية ( 162 - 163 ) .
( وانظر أيضا : أوّلا 1 و )
ه - صوم المندوب في السفر وما يستثنى من حكمه
: يكره صيام النّوافل في السفر على كلّ حال . وقد وردت رواية في جواز ذلك . فمن عمل بها لم يكن مأثوما ، إلّا أن الأحوط ما قدّمناه .
ن / 162
ونحوه في المبسوط ( 1 / 285 ) .
وقد وردت الرغبة في صيام ثلاثة أيّام بالمدينة لصلاة الحاجة .
ن / 162
وانظر أيضا : ثالثا 2 .
و - من يجب عليه الصوم في السفر
: يجب الإتمام في الصلاة والصوم على عشرة من بين المسافرين : من نقص سفره عن ثماني فراسخ ، ومن كان سفره معصية للّه ، ومن كان سفره للصيد لهوا وبطرا ، ومن كان سفره أكثر من حضره ، وحدّه ألا يقيم في بلده عشرة أيّام ، والمكاري والملّاح ، والبدوي ، والذي يدور في أمارته ، والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والبريد .
م 1 / 284
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 215 ) ، والاقتصاد ( 289 ) .
و / 1 - حكم صوم المسافر الذي لا يريد الرجوع ليومه
: متى كان السفر أربعة فراسخ ، ولا يريد الرجوع من يومه لم يجز الإفطار .
م 1 / 284
ونحوه في النهاية ( 161 ) .
ز - صوم المقيم في السفر
: إن أقام في بلد عشرة أيّام فصاعدا جاز له الصيام .
ن / 163
ونحوه في المبسوط ( 1 / 287 ) .
ح - شرائط الإفطار للمسافر
: السفر الذي يجب فيه الإفطار يحتاج إلى ثلاثة شروط : أن لا يكون السفر معصية ، وأن تكون المسافة بريدين ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرين ميلا ، ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره .
الجمل والعقود ( ر / 221 )