تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
يصل إلى بلده ، أن يمسك عمّا ينقض الصيام . فإذا دخل إلى بلده تمّم صومه ولم يكن عليه قضاء . ن / 160 وفي المبسوط : الأفضل لمن يعلم وصوله إلى البلد أن ينوي صوم ذلك اليوم . م 1 / 284

د - حكم الصيام الواجب في السفر وما يستثنى منه

: كلّ من وجب عليه شيء من الصيام الواجب فلا يصمه في سفر إلّا النذر المعيّن المقيّد صومه بحال السفر ، ويجب أن يصوم الثلاثة أيّام لدم المتعة وإن كان مسافرا . م 1 / 284 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 221 ) . ونحوه في الاقتصاد إلّا أنّه قال : إلّا ما يكون نذر فيه أن يصوم مسافرا كان أو حاضرا ، فإنّه يلزمه الوفاء به . صا / 295 وكذا في النهاية ( 162 - 163 ) . ( وانظر أيضا : أوّلا 1 و )

ه - صوم المندوب في السفر وما يستثنى من حكمه

: يكره صيام النّوافل في السفر على كلّ حال . وقد وردت رواية في جواز ذلك . فمن عمل بها لم يكن مأثوما ، إلّا أن الأحوط ما قدّمناه . ن / 162 ونحوه في المبسوط ( 1 / 285 ) . وقد وردت الرغبة في صيام ثلاثة أيّام بالمدينة لصلاة الحاجة . ن / 162 وانظر أيضا : ثالثا 2 .

و - من يجب عليه الصوم في السفر

: يجب الإتمام في الصلاة والصوم على عشرة من بين المسافرين : من نقص سفره عن ثماني فراسخ ، ومن كان سفره معصية للّه ، ومن كان سفره للصيد لهوا وبطرا ، ومن كان سفره أكثر من حضره ، وحدّه ألا يقيم في بلده عشرة أيّام ، والمكاري والملّاح ، والبدوي ، والذي يدور في أمارته ، والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والبريد . م 1 / 284 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 215 ) ، والاقتصاد ( 289 ) .

و / 1 - حكم صوم المسافر الذي لا يريد الرجوع ليومه

: متى كان السفر أربعة فراسخ ، ولا يريد الرجوع من يومه لم يجز الإفطار . م 1 / 284 ونحوه في النهاية ( 161 ) .

ز - صوم المقيم في السفر

: إن أقام في بلد عشرة أيّام فصاعدا جاز له الصيام . ن / 163 ونحوه في المبسوط ( 1 / 287 ) .

ح - شرائط الإفطار للمسافر

: السفر الذي يجب فيه الإفطار يحتاج إلى ثلاثة شروط : أن لا يكون السفر معصية ، وأن تكون المسافة بريدين ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرين ميلا ، ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره . الجمل والعقود ( ر / 221 )
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 240 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي