وساهيا لم يكن عليه شيء ، ومتى فعله متعمّدا وجب عليه ما قدمناه ( انظر : أوّلا 2 أ - ج ) ، وكان على الإمام أن يعزّره بحسب ما يراه .
فإن تعمّد الإفطار ثلاث مرات يرفع فيها إلى الإمام ، فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه قتله الإمام في الثالثة أو الرابعة ، وإن لم يكن عالما لم يكن عليه شيء .
ن / 155 - 156
ب - صوم قضاء شهر رمضان
: من فاته صوم رمضان لعذر من مرض أو غيره فعليه قضاؤه .
خ 2 / 206
ونحوه في المبسوط ( 286 ) ، والنهاية ( 163 ) .
ب / 1 - شروط وجوب قضاء شهر رمضان
: لوجوبه ( قضاء شهر رمضان ) ثلاثة شروط :
الإسلام والبلوغ وكمال العقل ، في النساء والرجال .
م 1 / 279
[ 1 ] - قضاء الصوم على الكافر
: انظر : ثانيا 1
[ 2 ] - قضاء الصوم على الصبي عند بلوغه
: حكم من بلغ في حال الصوم حكم من أسلم على السواء في أنّه يصوم ما بقي ولا قضاء عليه فيما فاته .
م 1 / 286
ونحوه في النهاية ( 160 ) .
وانظر أيضا : ثانيا 3
[ 3 ] - قضاء الحائض ما تركته من صوم شهر رمضان
: الحائض يجب عليها قضاء ما يفوتها في حال الحيض ، فإن طهرت في بعض النهار أمسكت تأديبا وعليها القضاء سواء تناولت ما يفطر أو لم تتناول .
م 1 / 286
ونحوه في النهاية ( 160 ) .
ب / 2 - وقت قضاء صوم شهر رمضان
: وقت القضاء ما بين رمضانين ، الذي تركه والذي بعده ، فإن أخّر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته .
وقال الكرخي : وقت القضاء ما بين رمضانين ، وقال أصحابه : ليس للقضاء وقت مخصوص .
خ 2 / 206
وفي النهاية : فليقضه أي وقت تمكّن منه .
ن / 163
[ 1 ] - التكفير بمدّ لمن أخر القضاء عن وقته
: إن فات المريض صوم شهر رمضان ، واستمرّ به المرض إلى رمضان آخر ولم يصح فيما بينهما ، صام الحاضر وتصدّق عن الأوّل عن كلّ يوم بمدين من طعام .
فإن لم يمكنه فبمدّ منه فإن لم يتمكّن لم يكن عليه شيء ، وليس عليه قضاء .
ن / 158
ونحوه في المبسوط ( 1 / 286 ) مختصرا .
فإن صحّ فيما بين الرمضانين ، ولم يقض ما عليه ، وكان في عزمه القضاء قبل الرمضان الثاني ، ثمّ مرض ، صام الثاني ، وقضى الأوّل ، وليس عليه كفّارة .