ونحوه في الاقتصاد ( 295 ) .
( وانظر أيضا : ثانيا 6 و )
ط - متى يرخص الإفطار للمسافر
: لا يجوز التقصير ولا الإفطار إلّا أن يخرج ، ويتوارى عنه جدران بلده ويخفى عليه أذان مصره .
م 1 / 284
ونحوه في النهاية ( 162 ) ، والجمل والعقود ( ر / 221 ) ، والاقتصاد ( 295 ) .
ي - ما يكره للمفطر المسافر
: لا ينبغي له ( المسافر ) أن يتملأ من الطعام ، ولا يتروى من الشراب ، ولا يجوز له أن يقرب الجماع بالنهار إلّا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك .
ن / 162
ثالثا - أقسام الصوم
: الصوم ينقسم خمسة أقسام : مفروض ، ومسنون ، وقبيح ، وصوم إذن ، وصوم تأديب .
م 1 / 279
ونحوه في الاقتصاد ( 289 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) .
1 - الصوم الواجب
: المفروض على ضربين : مطلق من غير سبب ، وواجب عند سبب .
م 1 / 279
ونحوه في الاقتصاد ( 289 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) ، والنهاية ( 149 ) .
وفي المبسوط : والواجب عند سبب على ضربين ، أحدهما : ما كان سببه تفريطا أو معصية والآخر : ما لم يكن كذلك ، فالأوّل ستة أقسام :
صوم كفّارة الظهار ، وصوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا ، وصوم قضاء من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ، وصوم كفّارة القتل ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم كفّارة اليمين .
والضرب الآخر خمسة أقسام : قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر ، وصوم النذر ، وصوم كفّارة أذى حلق الرأس ، وصوم دم المتعة ، وصوم الاعتكاف .
م 1 / 279
ونحوه مختصرا في الجمل والعقود ( ر / 214 ) .
أ - صوم شهر رمضان
: المطلق من غير سبب صوم شهر رمضان .
م 1 / 279
ونحوه في الاقتصاد ( 289 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) ، والنهاية ( 149 ) .
أ / 1 - وجوب الصوم بثبوت شهر رمضان وما يثبت به الشهر
: شهر رمضان / أوّلا
( وانظر أيضا : أوّلا 1 ز )
أ / 2 - شروط وجوب صوم شهر رمضان وصحّته
: ( انظر : ثانيا )
أ / 3 - إفطار شهر رمضان
: جميع ما قدمناه مما يفسد الصيام ، ممّا يجب منه القضاء والكفّارة أو القضاء وحده متى ما فعله الإنسان ناسيا