وفي موضع آخر : لا بأس بالصلاة والدفن ليلا ، وإن فعل نهارا كان أفضل إلّا أن يخاف على الميّت .
م 1 / 184
1 - صلاة الميّت في الأوقات المكروهة للنوافل
: الأوقات المكروهة للنوافل يجوز أن يصلّى فيها على الجنازة .
م 1 / 184
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد .
وقال الأوزاعي : لا يجوز فعلها في هذه الأوقات . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز أن يفعل الثلاث أوقات التي نهي عنها للوقت .
خ 1 / 721 - 722
ثالثا - المصلّي على الميّت
:
1 - أولى الناس بالصلاة على الميّت
:
أ - الإمام
: إن حضر الإمام العادل كان أولى بالتقدّم .
م 1 / 183
وفي النهاية ( 143 ) والاقتصاد ( 275 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف وأضاف : وقال الشافعي :
الوليّ أولى على كلّ حال ، وبه قال : مالك بن أنس .
وقال قوم : الوالي أحقّ من الولي ، وبه قال أحمد بن حنبل وأومأ إليه الشافعي في القديم وقال أبو حنيفة : الوالي العام أولى ، وكذلك إمام الحيّ والمحلّة .
خ 1 / 719 - 720
ويجب على الوليّ تقديمه ( الإمام العادل ) فإن لم يفعل لم يجز له أن يتقدّم .
م 1 / 183
وفي الخلاف ( 1 / 719 ) نحوه .
ب - الولي أو من يقدّمه الولي
: أولى الناس بالصلاة على الميّت الوليّ أو من يقدّمه الوليّ .
م 1 / 183
وفي الخلاف ( 1 / 719 ) ، والنهاية ( 143 ) ، والاقتصاد ( 275 ) والجمل والعقود ( 1 / 194 ) نحوه ولم يذكر فيه « من يقدّمه الولي » .
ب / 1 - إذا كان الأولياء جماعة
: إن حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى ، ثمّ الولد ثمّ ولد الولد ، ثمّ الجدّ من قبل الأب والامّ ، ثمّ الأخ من قبل الأب والامّ ، ثمّ الأخ من قبل الأب ، ثمّ الأخ من قبل الامّ ، ثمّ العمّ ، ثمّ الخال ، ثمّ ابن العمّ ، ثمّ ابن الخال ، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه .
م 1 / 183
وفي الخلاف نحوه ، بإيجاز ، وأضاف : وبه قال الشافعي إلّا أنّه قدّم العصبة كما قدّمهم في الميراث .
خ 1 / 720
[ 1 ] - أولويّة الحرّ والذكر من العبد والأنثى
: الحرّ أولى من المملوك في الصلاة على الميّت .
وكذلك الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممّن يعقل الصلاة .
م 1 / 184