قبل أن يصلّوا ، فإن ظنّوا أنّهم لا يطمّون ولا ينقبون الحائط إلّا بعد فراغهم من الصلاة لم يصلّوا صلاة شدّة الخوف .
م 1 / 166
ه - حكم الصلاة لو بان بعد أدائها ايماء أن العدوّ لا يمكنه الوصول إليهم
: متى رأوا العدوّ فصّلوا صلاة شدّة الخوف ، ثمّ بان لهم أنّ بينهم خندقا ونهرا كبيرا لا يصلون إليهم لم يجب عليهم الإعادة .
م 1 / 166
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : أنّه تجب عليه الإعادة . ومن أصحابه من قال : تجب الإعادة قولا واحدا .
خ 1 / 647
و - حكم صلاة من كان قتاله محظورا
: كلّ قتال كان محظورا مثل قتال اللصوص وقطّاع الطريق ، إن صلّوا صلاة شدة الخوف بالإيماء والتكبيرات فإنّه لا يجزيهم ويجب عليهم الإعادة .
م 1 / 168
و / 1 - صلاة الفارّ من الزحف
: الفارّ من الزحف إذا صلّى صلاة شدة الخوف وجب عليه الإعادة متى كان عاصيا بفراره ، فإن لم يكونوا عاصين بأن يكونوا متحيزين إلى فئة أو منحرفين لقتال كانت صلاتهم ماضية .
م 1 / 168
صلاة المغرب
- وجوب صلاة المغرب وعدد ركعاتها ووقتها :
صلاة اليوم والليلة / أوّلا 1 ، ثانيا 3 ج
صلاة الميّت
أوّلا - حكمها ومن تشرع عليه ومن لا تشرع
:
1 - حكم صلاة الميّت
: الصلاة على الأموات فريضة ، وفرضه على الكفاية . إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولا يختلف الحكم في ذلك ، سواء كان الميّت رجلا أو امرأة ، حرّا أو عبدا .
ن / 143
وفي المبسوط ( 1 / 174 ) ، والجمل والعقود ( ر / 194 ) ، والاقتصاد ( 275 ) نحوه .
2 - الميّت الذي تشرع الصلاة عليه
: كلّ ميّت مسلم أو بحكم الإسلام ممّن كان له ستّ سنين فصاعدا فإنّه تجب الصلاة عليه ، ولا يترك بلا صلاة .
صا / 275
وفي النهاية ( 143 ) ، والجمل والعقود ( ر / 194 ) نحوه .
أ - حكم المولود الذي لم يبلغ الستّ
: الميّت إن كان صبيّا دون ستّ سنين لم تجب عليه