وفي موضع آخر : يكره القراءة في صلاة الجنازة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ومالك والأوزاعي بل يحمد اللّه ويمجّده .
وقال الشافعي : لا بدّ فيها من قراءة « الحمد » وهي شرط في صحّتها ، فإن صلّى نهارا أسرّ بها ، وإن صلّى ليلا جهر بالقراءة ، وبه قال في الفقهاء أحمد .
خ 1 / 723
5 - وضع الجنازة بصورة سويّة للصلاة عليها مستقبل القبلة
: متى صلّى على جنازة ، ثمّ بان أنّها كانت مقلوبة ، سوّيت وأعيدت الصلاة عليها ما لم تدفن ، فإن دفن مضت الصلاة .
م 1 / 185
وفي النهاية ( 146 ) نحوه .
وفي المبسوط : استقبال القبلة عند احتضار الأموات وغسلهم والصلاة عليهم واجب .
م 1 / 77
وفي موضع آخر : في حال الدفن والصلاة على الميّت يجعل معترضا ، ويكون رأس الميّت مما يلي يمين المتوجّه إلى القبلة ورجلاه ممّا يلي يساره .
م 1 / 174
6 - حضور الميّت
: لا تجوز الصلاة على غائب مات في بلد آخر .
م 1 / 185
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يجوز ذلك .
خ 1 / 731
7 - ستر عورة الميّت العريان حال الصلاة عليه
: إن كان الميّت عريانا انزل في القبر أوّلا وغطّيت سوأته ، ثمّ يصلّى عليه بعد ذلك ويدفن .
م 1 / 186
وفي النهاية ( 147 ) نحوه .
سادسا - آداب صلاة الميّت
:
1 - ما يستحبّ فيها
:
أ - وقوف الإمام عند وسط الرجل وعند صدر المرأة
: وينبغي أن يقف الإمام من الجنازة ، إن كانت لرجل عند وسطها ، وإن كانت لامرأة عند صدرها .
ن / 144
وفي المبسوط ( 1 / 184 ) ، والاقتصاد ( 275 ) نحوه .
وفي الخلاف : السنّة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وصدر المرأة .
وقال الشافعي : عند رأس الرجل وعجيزة المرأة . وقال أبو حنيفة : يقف في الوسط .
خ 1 / 731
ب - طهارة المصلّي
: الأفضل أن لا يصلّي على الجنازة إلّا على طهر فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهر تيمّم وصلّى عليها فإن لم يمكنه صلّى عليها بغير طهر ، وكذلك الحكم إن كان جنبا والمرأة إن كانت حائضا جاز أن يصلّيا من