تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وفي موضع آخر : يكره القراءة في صلاة الجنازة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ومالك والأوزاعي بل يحمد اللّه ويمجّده . وقال الشافعي : لا بدّ فيها من قراءة « الحمد » وهي شرط في صحّتها ، فإن صلّى نهارا أسرّ بها ، وإن صلّى ليلا جهر بالقراءة ، وبه قال في الفقهاء أحمد . خ 1 / 723

5 - وضع الجنازة بصورة سويّة للصلاة عليها مستقبل القبلة

: متى صلّى على جنازة ، ثمّ بان أنّها كانت مقلوبة ، سوّيت وأعيدت الصلاة عليها ما لم تدفن ، فإن دفن مضت الصلاة . م 1 / 185 وفي النهاية ( 146 ) نحوه . وفي المبسوط : استقبال القبلة عند احتضار الأموات وغسلهم والصلاة عليهم واجب . م 1 / 77 وفي موضع آخر : في حال الدفن والصلاة على الميّت يجعل معترضا ، ويكون رأس الميّت مما يلي يمين المتوجّه إلى القبلة ورجلاه ممّا يلي يساره . م 1 / 174

6 - حضور الميّت

: لا تجوز الصلاة على غائب مات في بلد آخر . م 1 / 185 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يجوز ذلك . خ 1 / 731

7 - ستر عورة الميّت العريان حال الصلاة عليه

: إن كان الميّت عريانا انزل في القبر أوّلا وغطّيت سوأته ، ثمّ يصلّى عليه بعد ذلك ويدفن . م 1 / 186 وفي النهاية ( 147 ) نحوه .

سادسا - آداب صلاة الميّت

:

1 - ما يستحبّ فيها

:

أ - وقوف الإمام عند وسط الرجل وعند صدر المرأة

: وينبغي أن يقف الإمام من الجنازة ، إن كانت لرجل عند وسطها ، وإن كانت لامرأة عند صدرها . ن / 144 وفي المبسوط ( 1 / 184 ) ، والاقتصاد ( 275 ) نحوه . وفي الخلاف : السنّة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وصدر المرأة . وقال الشافعي : عند رأس الرجل وعجيزة المرأة . وقال أبو حنيفة : يقف في الوسط . خ 1 / 731

ب - طهارة المصلّي

: الأفضل أن لا يصلّي على الجنازة إلّا على طهر فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهر تيمّم وصلّى عليها فإن لم يمكنه صلّى عليها بغير طهر ، وكذلك الحكم إن كان جنبا والمرأة إن كانت حائضا جاز أن يصلّيا من