الصلاة ، ويجوز ذلك عند التقية .
م 1 / 180
وفي النهاية : بل يصلّى عليه استحبابا وتقية .
ن / 143
وذكر الاستحباب في الاقتصاد أيضا ( 275 ) .
ب - جزء الميّت الذي فيه الصدر
: غسل الميّت / ثانيا 5
أ ( خ 1 / 715 - 716 ، م 1 / 182 ، ن / 40 )
ج - الشهيد
: شهيد / ثانيا 1
( م 1 / 181 ، خ 1 / 710 - 711 ، ن / 40 )
د - النفساء
: غسل الميّت / ثانيا 4 ( خ 1 / 714 ، م 1 / 182 )
ه - ولد الزنا
: غسل الميّت / ثانيا 3
( خ 1 / 713 - 714 ، م 1 / 182 )
و - حكم القتلى المشتبهين بين المسلمين والكفّار
: إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين ، روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر ، فعلى هذه الرواية هذه أمارة : لكونه مؤمنا يميّز به ويصلّى عليه ويدفن .
وإن قلنا يصلّى على كلّ واحد منهم فينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا ، وبه قال الشافعي ، ولا فرق بين أن يكون المسلمين أقل أو أكثر .
وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر من هذا وإن كانوا أقل لم يصلّ على أحد منهم .
ولو قلنا يصلّى عليهم صلاة واحدة وينوى بها الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويّا .
خ 1 / 716 - 717
ونحوه في المبسوط ( 8 / 272 ) .
3 - الميّت الذي لا تشرع الصلاة عليه
:
أ - السقط
: غسل الميّت / ثانيا 6 ( خ 1 / 710 )
ب - المرتدّ
: ارتداد / ثانيا 5 ( م 1 / 128 )
4 - من يقتل في قتال أهل البغاة
: بغاة / حادي عشر 2 ، 1
( خ 5 / 344 ، 1 / 714 - 715 ، م 7 / 278 )
5 - قتيل قطّاع الطريق والمقتول بأيديهم
: محاربة / سابعا 1 ، 2 ( خ 1 / 715 ، م 1 / 182 )
ثانيا - وقت صلاة الميّت
: لا بأس أن يصلّى على الجنازة أيّ وقت كان من ليل أو نهار ، ما لم يكن وقت فريضة ، فإن كان وقت فريضة بدئ بالفرض ثمّ بالصلاة على الميّت . اللّهمّ إلّا أن يكون الميّت مبطونا أو ما أشبه ذلك ممّا يخاف عليه الحوادث فإنّه يبدأ بالصلاة عليه ثمّ بصلاة الفريضة .
ن / 146
وفي موضع آخر : ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيّق وقتها .
ن / 61
ونحوه ما تقدم في المبسوط ( 1 / 185 )