والتساوي في الرتبة : إذا اجتمع جماعة أولياء في درجة ، يقدّم الأقرأ ، ثمّ الأفقه ، ثمّ الأسنّ .
خ 1 / 720
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن تساووا في جميع الصفات أقرع بينهم الوليّ .
م 1 / 184
وقال الشافعي وأصحابه فيه قولان ، أحدهما :
يقدّم الأسنّ في صلاة الجنازة ، وفي غيرها يقدّم الأفقه والأقرأ .
خ 1 / 720
ب / 3 - أولويّة الزوج بالصلاة على زوجته
: الزوج أحقّ بالصلاة على المرأة من جميع أوليائها .
م 1 / 184
وفي النهاية ( 144 ) ، والجمل والعقود ( ر / 195 ) ، والاقتصاد ( 275 ) نحوه .
ب / 4 - تقديم الهاشمي
: إن لم يحضر الإمام وحضر رجل من بني هاشم استحبّ للوليّ أن يقدّمه ، فإن لم يفعل لم يجز ( للهاشمي ) أن يتقدّم .
م 1 / 183
وفي النهاية ( 143 - 144 ) ، والجمل والعقود ( ر / 195 ) ، والاقتصاد ( 275 ) نحوه .
2 - صلاة المرأة على الميّت
: يجوز للنساء أن يصلّين على الجنازة مع عدم الرجال ، وحدهنّ إن شئن فرادى وإن شئن جماعة .
م 1 / 184
رابعا - كيفية الصلاة على الميّت
:
1 - تكبيراتها
: التكبيرات على الجنازة خمس .
وخالف جميع الفقهاء ، في ذلك وقالوا هي أربع .
خ 1 / 729
وفي النهاية ( 145 ) ، والجمل والعقود ( ر / 195 ) نحوه .
وكذلك في الاقتصاد ، وأضاف : بعدد خمس صلوات .
صا / 276
2 - صورتها
: يرفع يديه بالتّكبير ويكبّر تكبيرة ، ويشهد أن لا إله إلّا اللّه ، ثمّ يكبّر تكبيرة أخرى ، ولا يرفع يديه ، ويصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه واله ثمّ يكبّر الثالثة ويدعو للمؤمنين ، ثمّ يكبّر الرابعة ويدعو للميّت إن كان مؤمنا وعليه إن كان ناصبا ويلعنه ويبرأ منه ، وإن كان مستضعفا قال : ربّنا اغفر
لِلَّذِينَ تابُوا . . .
إلى آخر الآية ، وإن كان لا يعرف مذهبه سأل اللّه أن يحشره مع من كان يتولّاه ، وإن كان طفلا سأل اللّه أن يجعله له ولأبويه فرطا ثمّ يكبّر الخامسة .
م 1 / 185
وفي النهاية ( 145 ) ، والجمل والعقود ( ر / 195 ) ، والاقتصاد ( 276 ) نحوه .
ونحوه في الخلاف بايجاز ، وأضاف : وقال الشافعي : يكبّر أوّلا ويقرأ ، ويكبّر ثانيا ، ويشهد