الشّهادتين ويصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه واله ويدعو للمؤمنين ، ويكبّر ثالثا ويدعو للميّت ، ويكبّر الرابعة ويسلّم بعدها .
خ 1 / 724
أ - ترتيب المصلّين في الصلاة على الميّت جماعة
: إذا أراد الصلاة وكانوا جماعة تقدّم الإمام ووقفوا خلفه صفوفا فإن كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف ، فإن كان فيهنّ حائض وقفت وحدها في صفّ بارزة عنهنّ وعنهم ، فإن كانوا نفسين تقدّم واحد ووقف الآخر خلفه بخلاف صلاة الجماعة ولا يقف على يمينه .
م 1 / 184
وفي النهاية ( 144 ) نحوه .
ب - صلاة جماعة النساء أو جماعة العراة على الميّت
: إذا حضر جماعة من النساء للصلاة على الميّت ، ليس فيهنّ رجل ، فلتقف واحدة منهنّ في الوسط ، والباقيات عن يمينها وشمالها ويصلّين عليها . وكذلك إذا صلّوا جماعة عراة على الجنازة ، فلا يتقدّم منهم أحد بل يقف في الوسط ، ويكبّر ، ويكبّر الباقون معه .
ن / 147
وفي المبسوط ( 1 / 184 ، 186 ) نحوه .
خامسا - ما يعتبر في صلاة الميّت وما لا يعتبر
:
1 - القيام
: القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة .
خ 1 / 727
2 - ألّا يبعد الإمام عن الجنازة
: لا يبعد الإمام عن الجنازة .
م 1 / 184
وفي النهاية ( 144 ) نحوه .
3 - الطهارة
: تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء ، والطّهارة أفضل وإن لم يتيمّم ، وبه قال ابن جرير .
وقال الشافعي : تفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلاة ، ولا يجوز التيمّم مع القدرة على الماء .
وقال أبو حنيفة : تفتقر إلى الطهارة ويجوز التيمّم .
خ 1 / 724 - 725 ، 160
وفي المبسوط ( 1 / 185 ) ، والنهاية ( 146 ) ، والجمل والعقود ( ر / 195 ) ، والاقتصاد ( 276 ) نحوه .
4 - القراءة والتسليم
: ليس في الصلاة على الأموات قراءة ولا تسليم .
ر / 195
وفي الاقتصاد ( 276 ) نحوه .
وفي الخلاف : ليس في صلاة الجنازة تسليم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، على اختلافهم في كونه فرضا أو سنّة .
خ 1 / 724