ودخل في الصلاة بنيّة التمام ، ثمّ عنّ له الخروج لم يجز له القصر إلى أن يخرج مسافرا .
م 1 / 139
10 - شكّ المسافر أثناء صلاته أنّها بنيّة القصر أو التمام
: إن شكّ فلا يدري بنيّة القصر دخل أو لا ولم ينو المقام عشرا قصّر ولم يتمّم .
م 1 / 139
11 - شمول أحكام صلاة المسافر لمسافر البرّ والبحر على السواء
: والمسافر في البحر والبرّ والنهر سواء في جميع أحكام السفر من وجوب تقصير أو تمام لا يختلف الحال فيه ، ومتى دخل المركب في البحر إلى موضع من الجزائر أو موضع يقف فيه فالحكم فيه كالحكم في دخوله في البرّ إلى بلد لا يختلف الحال فيه ، فكلّ موضع يجب فيه التمام أو التقصير في البرّ فالبحر مثله سواء .
فإذا خرج إلى مسافة يقصّر في مثلها فردّته الريح كان له التقصير . فأمّا مالك السفينة فإنّه يجب عليه التمام .
م 1 / 138
12 - حكم من أحرم في السفينة بصلاة المقيم
فسارت السفينة أو بنيّة التقصير فدخلت بلده :
إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم ، ثمّ سارت السفينة لم يلزمه التقصير ، وإن دخل في الصلاة مسافرا بنيّة التقصير وسارت السفينة فدخلت بلده وهو فيها تمّم صلاة المسافر إذا كان في آخر الوقت ، فإن كان في أوّله صلّى صلاة مقيم .
م 1 / 140
13 - إمامة المسافر للحاضر وبالعكس
: صلاة الجماعة / رابعا 5
أ
14 - التسبيح عقيب الفرائض المقصورة
: يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة ثلاثين مرّة : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر . فإنّ ذلك جبران الصلاة .
م 1 / 142
وفي النهاية ( 125 ) نحوه .
صلاة المطاردة
1 - موردها
: صلاة شدّة الخوف هو الذي يسمّيه أصحابنا صلاة المطاردة والمسايفة .
م 1 / 163
ويكون في حال المسايفة والمعانقة .
م 1 / 166
وفي الخلاف ( 1 / 644 ) نحوه .
وفي الاقتصاد : وصلاة شدّة الخوف هو إذا كان في المسلمين قلّة لا يمكنهم أن ينقسموا قسمين .
صا / 269
وفي الجمل والعقود ( ر / 192 ) نحوه .
2 - كيفيّتها
: ويصلّي صلاة شدّة الخوف إيماء كيف أمكنه مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة راكبا كان أو