وقال أبو حنيفة : يجوز إذا قال المؤذّن : « حيّ على الصلاة » إن كان حاضرا ، وإن كان غائبا ، مثل قولنا .
خ 1 / 564
وفي المبسوط ( 1 / 157 ) نحوه .
2 - وقت الإحرام للجماعة
: وقت الإحرام بالصّلاة حين يفرغ المؤذّن من كمال الإقامة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا بلغ المؤذّن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ .
خ 1 / 564
وفي المبسوط : وقت الإحرام بالصّلاة وقت الفراغ منه ( الأذان ) على التمام .
م 1 / 157
3 - حكم فوات شيء من الركعات على المأموم
: من فاتته ركعة مع الإمام جعل ما يلحق معه أوّل صلاته ، فإذا سلّم الإمام قام فتمّم ما فاته .
مثل ذلك : من صلّى مع الإمام الظهر أو العصر وفاتته ركعتان ، قرأ في الركعتين معه الحمد ، وسورة إن تمكّن ، فإن لم يمكنه اقتصر على الحمد وحدها ، ثمّ صلّى بعد تسليم الإمام ركعتين يقرأ فيهما الحمد وحدها أو يسبّح . وإن فاتته ركعة ، قرأ في الثانية الحمد وسورة ، وجلس مع الإمام في التّشهد الأوّل تبعا له ولا يعتدّ به ويحمد اللّه ويسبّحه ، فإذا قام الإمام إلى الثالثة قام إليها وكانت ثانية له ، فإذا صلّى الإمام الثالثة جلس هو للتّشهّد ، وتشهّد تشهّدا خفيفا ، ثمّ يلحق به في الرابعة للإمام ، وتكون ثالثة له فإذا جلس للتّشهّد الأخير جلس معه ، يحمد اللّه تعالى ويسبّحه ، فإذا سلّم الإمام ، قام فأضاف إليها ركعة ، وتشهد وسلّم .
م 1 / 159 ، 116
وفي النهاية ( 115 ) نحوه .
وفي الخلاف ، نحوه مختصرا ، وأضاف :
وبه قال الشافعي والأوزاعي ومحمّد وإسحاق .
وذهب قوم ، إلى أنّ ما أدركه آخر صلاة المأموم ، فإذا فرغ إمامه قام فقضى أوّل صلاة نفسه ذهب إليه مالك والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف .
وقال أبو حنيفة تفصيلا لا يعرف للباقين ، وهو أنّه قال : هو أوّل صلاته فعلا ، وآخرها حكما ، فإنّه يبتدئ بأوّل الصلاة فعلا .
خ 1 / 413
4 - حكم إعادة المصلّي منفردا أو جماعة صلاته جماعة
: إذا صلّى لنفسه منفردا ، أو في جماعة ، جاز أن يصلّيها معهم دفعة ثانية وتكون الأولى فرضا ، والثانية تكون نفلا ، ويجوز أن ينوي بها قضاء ما فاته ، وأيّة صلاة كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء آخرة ، أو صبحا لا يختلف الحكم فيه .
وبه قال الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، إلّا أنّ أحمد قال : إن لم يكن مغربا أعادها على الوجه ، وإن كانت مغربا يشفعها فيصلّيها أربعا .
وفي أصحاب الشافعي من قال : إن كان صلّاها فرادى أعادها أيّة صلاة كانت وإن كانت