تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
بالقراءة ، أو عربيّ بهذه الصفة كرهت إمامته . م 1 / 153

و - إمامة من يكرهه المأموم

: يكره للرجل أن يصلّي بقوم وهم له كارهون . م 1 / 157

6 - الاستنابة عن الإمام

:

أ - الاستنابة إذا مات الإمام في أثناء الصلاة

: متى مات الإمام فجأة نحيّ عن القبلة وتقدّم من يتمّ بهم الصلاة . م 1 / 158 وفي النهاية ( 114 ) نحوه .

ب - استنابة الإمام غيره إذا سبقه الحدث في الصلاة

: إذا سبق الإمام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة . وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي فيه قولان أحدهما : أنّه يجوز . ذكره في الامّ ، وقال في القديم والإملاء : لا يجوز . خ 1 / 604 - 605 ، 551 - 552 وكذلك في المبسوط ، وأضاف : ويستحبّ أن لا يستخلف ، إلّا من شهد الإقامة ، وإن استخلف غيره كان جائزا . م 1 / 154 ونحوه في النهاية ( 114 ) .

ج - استخلاف الإمام المسافر من يتمّ الصلاة بالمأمومين

: إذا صلّى المسافر بمقيمين ففرغ من فرضه جاز له أن يقدّم من يصلّي بهم تمام صلاتهم . م 1 / 145

د - استنابة المسبوق

: إن استخلف من سبق بركعة صلّى بهم تمام ما بقي لهم ويؤميء إليهم ليسلّموا ، ويقوم هو فيتمّم الصلاة لنفسه . فإن لم يعلم كم فاتته مع الإمام نبّهه عليه من خلفه بالإيماء . م 1 / 154 وفي النهاية ( 114 ) نحوه . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف . وقال الشافعي : إن استخلف فيما يوافق الترتيب صحّ ، وإذا استخلف فيما يخالف لم يصح . خ 1 / 606

خامسا - المأموم

:

1 - ما يلزم المأموم قراءته وما لا يلزمه

:

أ - قراءة المأموم خلف من يقتدي به

: إذا صلّى خلف من يقتدى به ، لا يجوز أن يقرأ خلفه ، سواء كانت الصلاة يجهر فيها أو لا ، بل يسمع وينصت إذا سمع القراءة ، فإن كانت بما لا يجهر فيها سبّح مع نفسه وحمد اللّه تعالى ، ويستحبّ أن يقرأ الحمد . وإن كانت يجهر فيها وخفي عليه القراءة قرأ لنفسه ، وإن سمع مثل الهمهمة أجزأه ، وإن قرأ في هذه الحال كان أيضا جائزا . م 1 / 158 وفي النهاية ( 113 ) نحوه . وفي الخلاف : الظاهر في الروايات : أنّه لا