بالقراءة ، أو عربيّ بهذه الصفة كرهت إمامته .
م 1 / 153
و - إمامة من يكرهه المأموم
: يكره للرجل أن يصلّي بقوم وهم له كارهون .
م 1 / 157
6 - الاستنابة عن الإمام
:
أ - الاستنابة إذا مات الإمام في أثناء الصلاة
: متى مات الإمام فجأة نحيّ عن القبلة وتقدّم من يتمّ بهم الصلاة .
م 1 / 158
وفي النهاية ( 114 ) نحوه .
ب - استنابة الإمام غيره إذا سبقه الحدث في الصلاة
: إذا سبق الإمام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة . وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي فيه قولان أحدهما : أنّه يجوز . ذكره في الامّ ، وقال في القديم والإملاء :
لا يجوز .
خ 1 / 604 - 605 ، 551 - 552
وكذلك في المبسوط ، وأضاف : ويستحبّ أن لا يستخلف ، إلّا من شهد الإقامة ، وإن استخلف غيره كان جائزا .
م 1 / 154
ونحوه في النهاية ( 114 ) .
ج - استخلاف الإمام المسافر من يتمّ الصلاة بالمأمومين
: إذا صلّى المسافر بمقيمين ففرغ من فرضه جاز له أن يقدّم من يصلّي بهم تمام صلاتهم .
م 1 / 145
د - استنابة المسبوق
: إن استخلف من سبق بركعة صلّى بهم تمام ما بقي لهم ويؤميء إليهم ليسلّموا ، ويقوم هو فيتمّم الصلاة لنفسه . فإن لم يعلم كم فاتته مع الإمام نبّهه عليه من خلفه بالإيماء .
م 1 / 154
وفي النهاية ( 114 ) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف .
وقال الشافعي : إن استخلف فيما يوافق الترتيب صحّ ، وإذا استخلف فيما يخالف لم يصح .
خ 1 / 606
خامسا - المأموم
:
1 - ما يلزم المأموم قراءته وما لا يلزمه
:
أ - قراءة المأموم خلف من يقتدي به
: إذا صلّى خلف من يقتدى به ، لا يجوز أن يقرأ خلفه ، سواء كانت الصلاة يجهر فيها أو لا ، بل يسمع وينصت إذا سمع القراءة ، فإن كانت بما لا يجهر فيها سبّح مع نفسه وحمد اللّه تعالى ، ويستحبّ أن يقرأ الحمد . وإن كانت يجهر فيها وخفي عليه القراءة قرأ لنفسه ، وإن سمع مثل الهمهمة أجزأه ، وإن قرأ في هذه الحال كان أيضا جائزا .
م 1 / 158
وفي النهاية ( 113 ) نحوه .
وفي الخلاف : الظاهر في الروايات : أنّه لا