د - موقف المرأة إذا ائتمّت بالمرأة
: إذا كانا امرأتين قامت المأمومة عن يمين الإمامة .
صا / 268
ه - موقف المأمومين إذا كانوا رجالا ونساء
: إذا صلّت المرأة مع الرجال جماعة ، فلا تقف معهم في صفّهم بل تكون خلف الصفوف ، فإن وقفت في الصّف الأخير ، ثمّ جاء قوم أرادوا أن يقفوا في ذلك الصّف ، فعليها أن تتأخّر عن ذلك الصّف من غير أن تستدبر القبلة .
ن / 119
ونحوه في المبسوط ( 1 / 160 ) ، والاقتصاد ( 268 ) .
وفي موضع آخر من المبسوط : وإن صلّت خلفه في صفّ بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ولا تبطل صلاة غيرهم .
وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأوّل .
م 1 / 86
و - موقف المرأة والخنثى إذا اجتمعوا
: إن اجتمع امرأة وخنثى وقف الخنثى خلف الإمام والمرأة خلف الخنثى .
م 1 / 155
ز - موقف الرجال والنساء والخناثى والصّبيان إذا اجتمعوا
: إن اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان ، وقف الرجال وراء الإمام ، الصبيان ، ثمّ الخناثى ، ثمّ النساء ، ولا يمكّن الصبيان من الصفّ الأوّل .
م 1 / 155
3 - نقل المأموم نيّة جماعته إلى الانفراد
: نقل نيّة الجماعة إلى حال الانفراد قبل أن يتمّم المأموم يجوز ذلك ، وتنتقل الصلاة من حال الجماعة إلى حال الانفراد . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته .
خ 1 / 552
وفي موضع آخر : من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمّم صلاته ونوى مفارقته صحّت صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر .
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته على كلّ حال .
وقال الشافعي : إن خرج لعذر ، لم تبطل صلاته وإن خرج لغير عذر على قولين ، قال أبو سعيد الإصطخري لا تبطل صلاته قولا واحدا . كما قلناه . ومنهم من قال على قولين ، أحدهما : هذا ، والثاني : تبطل صلاته ، ونصّ الشافعي أنّه قال :
كرهته . ولم يبيّن أنّ عليه الإعادة .
خ 1 / 560 ، 552
وفي المبسوط : من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته ، وإن فارقه لعذر وتمّم صلاته ، صحّت صلاته ولا يجب عليه إعادتها .
م 1 / 157
سادسا - أحكام الجماعة
:
1 - وقت القيام للجماعة
: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذّن من كمال الأذان ، وبه قال الشافعي .