فعجز المأموم عن القيام جاز له أن يقعد ، وإن صلّى من وصفناه منفردا كان أولى .
م 1 / 110
13 - إسماع الإمام من خلفه القراءة
: على الإمام أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ صوته حدّ العلو ، فإن احتاج إلى ذلك لم يلزمه بل يقرأ قراءة وسطا .
م 1 / 109
14 - صلاة العراة جماعة
: إن كانت الجماعة كلّهم عراة ، تقدّم إمامهم بركبتيه وصلّى بهم جالسا وهم جلوس ويكون ركوع الإمام وسجوده إيماء ، يكون سجوده أخفض من ركوعه ، ويركع المأمومون ويسجدون .
م 1 / 130 ، 87 ، 88
وكذلك في النهاية ( 130 ) .
وفي موضع آخر : لا يتقدّم إمامهم ، بل يقف معهم في الصّفّ ، فإن وقف الإمام في طرف وجعل المأمومين كلّهم على يمينه لم يكن به بأس .
ن / 111
وفي الاقتصاد نحوه ، وأضاف : يصلّون كلهم جلوسا يركعون ويومون إلى السجود .
صا / 268
وفي المبسوط : وإن كنّ نساء ورجالا صلّى الرجال منفردين عن النساء ، وإن كان بينهنّ وبينهم حائل جاز ذلك .
م 1 / 88
وأيضا في المبسوط : وإن كان مع واحد منهم ثوب صلّى بهم ذلك ، وإن لم يكن أقرأهم صلّى منفردا .
م 1 / 87
15 - أحكام السهو في صلاة الجماعة
:
أ - سهو الإمام والمأموم معا
: متى سها المأموم والإمام فيما يوجب الاستئناف استأنفوا ، وفيما يوجب الجبران أو الاحتياط فعلوا ذلك ، وإذا سجد الإمام سجود السهو سجد من خلفه أيضا معه .
م 1 / 124
وفي النهاية : فإن سها الإمام والمأمومون كلّهم أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطا .
ن / 94
ب - سهو الإمام أو المأموم فيما يوجب سجدتي السهو
: لا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام ، فإن سها الإمام وجب عليه سجود السهو ، ويجب على المأموم اتباعه في ذلك ، فإن كان المأموم ذاكرا ذكّر الإمام ونبّهه عليه ووجب على الإمام الرجوع إليه ، فإن لم يذكّر ، كان على الإمام سجدتا السهو ، ويجب على المأموم أيضا اتّباعه في ذلك ، وقد قيل : إنّه لا يجب ؛ لأنّه متيقّن .
م 1 / 123 - 124
وفي النهاية ( 93 - 94 ) نحوه .
وفي الخلاف : إذا سها خلف من يقتدى به ، تحمّل الإمام عنه سهوه ، وكان وجوده كعدمه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال إسحاق : هو إجماع