يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا سواء جهر أو لم يجهر لا فاتحة الكتاب ولا غيرها ، وبه قال أبو حنيفة والثّوري . وروي في بعض الروايات :
إنّه يقرأ فيما لم يجهر به ولا يقرأ فيما يجهر ، وبه قال الزهري وابن المبارك ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم وفي بعض كتبه الجديدة ، والذي عليه عامّة أصحابه ، وصحّحه أبو إسحاق : انّه يقرأ الحمد سواء جهر الإمام أو لم يجهر ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور .
خ 1 / 339
أ / 1 - وظيفة المأموم إذا غلط الإمام في القراءة
: إذا غلط الإمام في القراءة ردّ عليه من خلفه .
م 1 / 109
ب - قراءة المأموم خلف من لا يقتدى به
: إذا صلّى خلف من لا يقتدى به ، قرأ على كلّ حال سمع القراءة أو لم يسمع .
فإن كان في حال تقيّة أجزأه من القراءة مثل حديث النفس ولا يجوز أن يترك القراءة على حال ، وإن لم يقرأ أكثر من الحمد وحدها كان جائزا ، ولا يجوز أقلّ منها ، وإذا فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام سبّح مع نفسه ، ويستحبّ أن يبقي آية من السورة فإذا فرغ الإمام قرأ تلك الآية وركع عن قراءته .
م 1 / 158
وفي النهاية ( 113 ) نحوه .
2 - موقف المأموم
:
أ - موقف المأموم الواحد
: إذا امّ رجل رجلا ، قام المأموم على يمين الإمام ، وبه قال جميع الفقهاء .
وذهب سعيد بن المسيّب إلى أنّه يقف على يساره . وقال النخعي : يقف وراءه إلى أن يجيىء مأموم فيصلّي معه ، فإن ركع الإمام قبل أن يجيىء مأموم آخر ، تقدّم ووقف على يمينه .
خ 1 / 554
وفي النهاية ( 111 ) ، والاقتصاد ( 268 ) نحوه .
وفي المبسوط نحوه وأضاف : فإن وقف على يساره أو وراءه لم تبطل صلاته وإن كان ترك الأفضل .
م 1 / 155
ب - موقف المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد
: إذا كانا اثنين وقفا خلفه ، فإن لم يفعلا ووقفا عن يمينه وشماله لم تبطل صلاتهما .
م 1 / 155
وفي النهاية ( 111 ) ، والاقتصاد ( 268 ) ، نحوه .
وفي الخلاف : إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره ، فالسنّة أن يتأخّرا عنه حتى يحصلا خلفه ، وبه قال الشافعي . وحكي عن أبي حنيفة أنّه قال : يتقدّم الإمام .
خ 1 / 554
ج - موقف المأموم المرأة أو الخنثى
: المرأة تقف خلف الإمام وكذلك الخنثى المشكل أمره .
م 1 / 155
وفي الاقتصاد ( 268 ) نحوه .