8 - حكم من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ الإمام سجدة العزائم
: من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ سجدة العزائم ، ولم يسجد الإمام سجد إيماء وقد أجزأه .
م 1 / 160
وفي النهاية ( 119 ) نحوه .
9 - حكم وقوف الصبيان والعبيد والنساء في الصّف الأوّل
: لا يقف في الصّف الأوّل الصبيان ، والعبيد ، والنساء ، والمخنّثون .
ن / 117
وفي المبسوط ( 1 / 159 ) نحوه ، ولكن لم يذكر النساء من جملتهم .
وفي موضع أخر : لا يمكّن الصبيان من الصّف الأوّل .
م 1 / 155
10 - الصلاة جماعة في مسجد صلّيت فيه جماعة
: إذا صلّي في مسجد جماعة ، وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلّوا فرادى ، وهو مذهب الشافعي إلّا أنّه قال : هذا إذا كان المسجد له إمام راتب يصلّي بالناس ، فأمّا إذا لم يكن له إمام راتب ، أو يكون مسجدا على قارعة الطريق ، أو في محلّة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة ، فإنّه يجوز أن يصلّوا جماعة بعد جماعة .
وقد روى أصحابنا ، إنّهم إذا صلّوا جماعة وجاء قوم ، جاز لهم أن يصلّوا دفعة أخرى غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون ويجتزون بالأذان الأوّل .
خ 1 / 542 - 543
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : هذا إذا لم يكن الصّف قد انفضّ ، فإن انفضّ جاز لهم أن يؤذّنوا ويقيموا .
م 1 / 152
وفي النهاية : وإذا صلّى في مسجد جماعة ، كره أن يصلّى دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة بعينها ، فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلّوا جماعة ، فليصلّ بهم واحد منهم ، ولا يؤذّن ولا يقيم .
ن / 118
11 - حكم ترك صلاة الجماعة
: لا ينبغي أن يترك صلاة الجماعة إلّا لعذر عامّ أو خاصّ ، فالعام المطر والوحل والرياح الشديدة وما أشبه ذلك ، وهذه الأعذار في الجماعة هي أعذار في ترك الجمعة . والعذر الخاصّ المرض ، والخوف ، ومدافعة الأخبثين وحضور الطعام مع شدّة الشهوة أو فوات رفقة أو هلاك طعام له ، من طبيخ أو خبز يخاف احتراقه أو خوف ضرر يلحقه دينا أو دنيا ، أو يكون له عليل ، أو يغلبه النعاس فيخاف في انتظار الجماعة عليه النوم وانتقاض الطهّر فتفوته الصلاة أو ذهاب مال أو إباق عبد وما أشبه ذلك فإنّ عند جميع ذلك يجوز له التأخير .
م 1 / 152
12 - صلاة من يعجز عن القيام طويلا مع الجماعة
: إذا صلّى مع إمام فقرأ الحمد وسورة طويلة