أقلّ منها كان له القصر .
خ 1 / 581
أ / 2 - هل يعتبر علم المسافر المأموم أو ظنّه بحال الإمام في حكم صلاته ؟
: إذا صلّى خلف مقيم عالما به أو ظانّا بحاله أو لم يعلم أصلا ولا ظنّ ، أو خلف مسافر عالما أو ظانّا لزمه التقصير على كلّ حال .
م 1 / 140
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي في المسائل كلّها : يلزمه التّمام ، وإن بان له أنّه كان مسافرا ، وقصّر الإمام لزم المأموم التّمام ، وإن علمه مسافرا أو غلب على ظنّه ذلك ، نوى القصر ، فإن سلّم في الركعتين تبعه ، وإن صلّى أربعا تماما فعليه الإتمام ، وإن أحدث الإمام وانصرف ، فإن أخبر أنّه نوى القصر أو التّمام عمل على ما أخبر ، وإن لم يخبر غير أنّه عاد فصلّى ركعتين أو أربعا عمل على ما شاهد ، فإن قصّر ، قصّر ، وإن أتمّ ، فعليه التّمام .
واختلف أصحابه ، فقال أبو إسحاق : عليه الإتمام وقال أبو العبّاس : له القصر غير أنّه قال :
إن أحدث المأموم فخرج فتوضّأ لزمه التّمام .
خ 1 / 584 - 585
أ / 3 - إذا امّ مسافر بمسافرين ومقيمين ثمّ استخلف عليهم مقيما
: إذا امّ مسافر بمسافرين ومقيمين وأحدث ، ثمّ استخلف مقيما ، صلّى المستخلف صلاة المقيم ، ولا يلزم المسافرين التمام .
م 1 / 139
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يلزمهم التمام .
خ 1 / 584
ب - إمامة المتيمّم بالمتطهّرين
: يجوز للمتيمّم أن يصلّي بالمتوضئين على كراهية فيه .
وبه قال جميع الفقهاء : من غير كراهيّة فيه ، وقال محمّد بن الحسن : لا يجوز .
خ 1 / 145 ، 545
وفي المبسوط ( 1 / 154 ) ، والنهاية ( 112 ) نحوه .
ج - إمامة من يلحن في قرائته
: يكره إمامة من يلحن في قرائته ، سواء كان في الحمد أو غيرها ، أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن إصلاح لسانه ، فإن كان يحسن ويتعمّد اللّحن ، فإنّه تبطل صلاته وصلاة من خلفه إن علموا بذلك ، وإن لم يعلموا لم تبطل صلاتهم .
م 1 / 153
د - إمامة التمتام والفأفاء وأمثالهما
: يكره الصلاة خلف التمتام وهو : الذي لا يؤدّي التاء ، ومن لا يحسن أن يؤدي الحرف . وكذلك الفأفاء :
وهو الذي لا يؤدي الفاء ، وكذلك لا يأتمّ بأرث :
وهو الذي يلحقه في أوّل كلامه ريح فيتعذّر عليه ، فإذا تكلّم انطلق لسانه ، ولا ألثغ : ( وهو ) الذي يبدّل حرفا مكان حرف .
والأليغ : وهو الذي لا يأتي بالحروف على البيان والصحّة .
م 1 / 153
ه - إمامة غير الفصيح
: إذا امّ أعجميّ لا يفصح