تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
تجب ؟ على قولين ، أحدهما : على عاقلته ، والآخر : في بيت المال . خ 6 / 289 - 290 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فمن قال الدية على الحاكم قال : لا فصل بين أن يكون الحاكم مكّن الشهود له من القتل فقتل وبين أن يكون تقدّم إلى من قتله بأمره ، الباب واحد . وقال بعضهم : ينظر ، فإن كان الذي باشر القتل هو الوليّ فالضمان على الوليّ ، وإن كان الإمام قتله أو تقدّم بقتله فقتله رجل من قبله فالضمان على الإمام ، والأوّل أصحّ . م 8 / 249 - 250

5 - الرجوع عن الشهادة أو تبيّن كذبهما :

أ - الرجوع عن الشهادة قبل الحكم

: إذا شهد شاهدان بحقّ وعرف عدالتهما ثمّ رجعا عن الشهادة قبل الحكم بها لم يحكم . وبه قال الجماعة إلّا أبا ثور فإنّه قال : يحكم بالشهادة . خ 6 / 320 - 321 ونحوه في المبسوط ( 8 / 246 ) ، وكذا في النهاية ( 336 ) وأضاف فيها : ولم يلزما شيئا .

ب - الرجوع عن الشهادة بعد الحكم قبل الاستيفاء

: إذا شهد الشهود عند الحاكم بحقّ فعرف عدالتهم ورجعوا بعد الحكم وقبل القبض نظرت ، فإن كان الحقّ حدّ اللّه كالزنا والسرقة وشرب الخمر لم يحكم بها ، وإن كان حقّا لآدمي يسقط بالشبهة ، كالقصاص وحدّ القذف لم يستوف لمثل ذلك . م 8 / 246

ج - الرجوع عن الشهادة بعد الحكم والاستيفاء

: إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما وحكم الحاكم فاستوفي الحقّ ثمّ رجعا عن الشهادة لم ينقض حكمه . وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي : ينقضه . خ 6 / 321

ج / 1 - رجوع بعض الشهود أو كلّهم بعد رجم المشهود عليه بالزنا

: إذا شهد أربعة فرجم المشهود عليه ، ثمّ رجع واحد أو الأربعة وقال الراجع : عمدت قتله ، كان عليه الحدّ والقود . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قود عليه . خ 5 / 392 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن قالوا : أخطأنا في ذلك فعليهم الحدّ بالرجوع والدية مخفّفة ، وإن قالوا : عمدنا غير أنّا ما علمنا أنّ شهادتنا تقبل ، أو قالوا ، علمنا أنّ شهادتنا تقبل وما علمنا أنّه يقتل بذلك ، فهذا القتل عمد الخطأ فعليهم الدية أرباعا على كلّ واحد ربع الدية . وإن رجع واحد منهم وقال : عمدت وأخطأ أصحابي ، فلا قود عليه وعليه ربع الدية مغلّظة ، وإن قال : أخطأت وأخطأ أصحابي ، أو أخطأت وعمد أصحابي ، فلا قود عليه وعليه الحدّ وربع الدية مخفّفة . م 8 / 10 وإن قال اثنان : عمدنا كلّنا ، وقال الآخران : أخطأنا كلّنا ، فالقود على من قال عمدنا كلّنا