تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وبه قال أبو ثور والمزني . وقال باقي الفقهاء : لا يحكم بشهادتهما . خ 6 / 320 وفي المبسوط : لم يحكم بتلك الشهادة ، وقال قوم : يحكم بشهادتهما ، وهو الأقوى عندي . م 8 / 244

3 - موت المشهود له قبل الحكم وكان الشاهدان يرثانه :

إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحقّ وكانا عدلين حين الشهادة ولم يحكم بشهادتهما مات المشهود له فورثاه لم يحكم بشهادتهما . م 8 / 244

4 - ظهور ما يمنع قبول الشهادة بعد الحكم :

إذا شهد عنده شاهدان ظاهرهما العدالة فحكم بشهادتهما ثمّ تبيّن أنهما كانا فاسقين قبل الحكم نقض حكمه . وللشافعي فيه قولان ، قال أبو العبّاس ، والمزني : أحدهما : ينقضه كما قلناه . والآخر : لا ينقضه . وبه قال أبو حنيفة . وقال أبو إسحاق : ينقضه قولا واحدا . خ 6 / 288 - 289 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن بان أنّه حكم بشهادة كافرين نقض الحكم بلا خلاف ، وكذلك عندهم إن كانا عبدين ، وإن بان أنّهما فاسقان نظرت ، فإن كان الفسق بعد الحكم أو قامت البيّنة عنده بالجرح مطلقة من غير تاريخ لم ينقض حكمه . م 8 / 249

أ - ظهور ما يمنع قبول الشهادة بعد الحكم والاستيفاء في الأموال

: إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ثمّ بان له أنّه حكم بشهادة من لا يجوز له الحكم بشهادته ، فكلّ موضع قلنا بنقضه إن حكم بالمال نظرت ، فإن كانت عين المال باقية استردّها ، وإن كانت تالفة ، فإن كان المشهود له هو القابض وكان موسرا غرم ذلك ، وإن كان معسرا ضمن الإمام حتّى إذا أيسر رجع الإمام عليه . م 8 / 249 - 250

ب - فسق الشاهدين بعد الحكم قبل الاستيفاء

: إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحق وكانا عدلين حين الشهادة ثمّ فسقا بعد الحكم وقبل الاستيفاء نظرت فيما حكم به ، فإن كان حقّا هو المال أو المقصود منه المال من حقوق الآدميّين لم ينقض حكمه ، وإن كان حقّا للّه كحدّ الزنا والسرقة وشرب الخمر لم يستوفه ، وإن كان حدّ قذف أو قصاص استوفي عندنا ، وقال قوم : لا يستوفى . م 8 / 244

ج - ظهور فسق الشهود بعد استيفاء القصاص

: إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثمّ بان أنّ الشهود كانوا فسّاقا قبل الحكم بالقتل سقط القود ، وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال . وقال أبو حنيفة : الدية على المزكّين . وقال الشافعي : الدية على الحاكم . وأين