تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ما شهدا به إذا لم يكن الشيء قائما بعينه ، فإن كان الشّيء قائما بعينه ردّ على صاحبه ولم يلزما شيئا . فإن رجع أحدهما الزم بمقدار ما يصيبه من الشهادة وهو النصف . ن / 336 وإذا شهدا على رجل بأنّه أعتق عبده الذي في يده ، فإن كانا عدلين حكم بعتق العبد ، وإن لم يكونا عدلين فردّت شهادتهما ثمّ اشتريا ذلك العبد من المشهود عليه صحّ الشراء ، ويعتق العبد عليهما ، ونفذ إقرارهما بالعتق . فإذا ثبت أنّه يعتق فإنّ الولاء يكون موقوفا ، فإن رجع البائع وقال : كنت أعتقته وقد صدق الشاهدان ، ردّ الثمن عليهما وثبت له الولاء . وإن رجع الشاهدان ولم يرجع البائع فقالا : كذبنا عليه ، حكمنا بأنّه عتق عليهما من ملكهما وثبت الولاء لهما ، وإن لم يرجع أحد منهم كان الولاء موقوفا . فإن مات العبد كان ميراثه موقوفا ، وقال قوم - وهو الأقوى - : يكون من ميراثه لهما قدر الثمن ، هذا إذا لم يكن له وارث غير بائعه وترك أكثر من الثمن فإن كان ما ترك أقل من الثمن لم يكن لهما غيره ، وما زاد على قدر الثمن ينبغي أن يكون موقوفا . م 3 / 23 - 24

ج / 4 - الرجوع عن الشهادة على الطلاق بعد الحكم

: إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها وحكم الحاكم بذلك ثمّ رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها ولا شيء منه . وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال عبيد اللّه بن الحسن العنبري : عليهما مهر مثلها . وبه قال الشافعي . وإذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول بها ففرق الحاكم بينهما ثمّ رجعا غرّما نصف المهر . وبه قال أبو حنيفة . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني ، وهو أضعف القولين عندهم ، إلّا أنّه يقول : يلزم نصف مهر مثلها ، وعندنا نصف مهر المسمى . والقول الآخر : أنّهما يضمنان كمال مهر مثلها ، وهو أصحّ القولين عندهم . خ 6 / 322 - 324 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ومنهم من قال : إن كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر ، وإن لم يكن مقبوضا لزمهما نصف المهر ، وهذا قويّ . م 8 / 247 - 248 ، 3 / 17 وفي النهاية : إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدّت وتزوجت ودخل بها ثمّ رجعا وجب عليهما الحدّ وضمنا المهر للزوج الثاني ، وترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدة من الثاني . ن / 336

د - ضمان الشهود إذا رجعوا :

د / 1 - مقدار ما يضمنه الشاهد الراجع

: إن ثبت حقّ بشاهدين فإن رجعا معا ضمناه نصفين ، وإن رجع أحدهما ضمن النصف ، وإن كان ثبوته بشاهد وامرأتين فرجعوا معا فعليهم الضمان على الرجل النصف وعلى المرأتين النصف ، فإن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 441 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي