تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
حكم الحاكم بشهادة الفرع لم يحكم الحاكم بشهادة الفرع . م 8 / 233

ج - تغيّر حال الأصل بعد سماع شهادة الفرع :

إن سمع الحاكم من الفرع في الموضع الذي يسوغ له أن يسمع ويحكم بشهادته ثمّ تغيّرت حال الأصل كان الحكم فيه كما لو سمع من الأصل نفسه ثمّ تغيّرت حاله ، فإن عمي الأصل أو خرس حكم بشهادة الفرع ، وإن فسق الأصل لم يحكم بشهادة الفرع . م 8 / 233

6 - ما تقبل فيه شهادة النساء على الشهادة :

لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلّا في الديون والأملاك والعقود . فأمّا الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة . وقال قوم : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان الحقّ ممّا يثبت بشهادة النساء أو لهن مدخل فيه قبل شهادتهن على الشهادة ، وإن كان ممّا لا مدخل لهن فيه لم تقبل . خ 6 / 316 وفي المبسوط : الأوّل ( عدم القبول مطلقا ) أحوط ، والثاني ( القول بالتفصيل ) أقوى . م 8 / 233 - 234

7 - تسمية شاهد الفرع الأصل وتعديله أو تسميته أو تعديله فقط :

إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل ، فإن سمّياه وعدّلاه يثبت عدالته وشهادته وإن عدّلاه ولم يسميّاه لم يحكم بقولهما ، وقال ابن جرير يحكم بذلك ، والأوّل أصحّ عندنا . م 8 / 234 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء ، وقال أبو حنيفة : يحكم بذلك . وإذا سمّيا شاهد الأصل ولم يعدّلا سمعهما الحاكم وبحث عن عدالة الأصل ، فإن وجده عدلا حكم به ، والّا توقف . وبه قال الشافعي . وقال أبو يوسف والثوري : لا تسمع هذه الشهادة . خ 6 / 316 - 317 ونحوه في المبسوط ( 8 / 234 ) . سادسا - طوارىء الشهادة :

1 - موت الشهود أو خرسهم أو عماهم قبل الحكم :

إذا شهد الشهود عند الحاكم بحقّ حدّ أو غير حدّ فسمع الشهادة ثمّ ماتوا قبل الحكم بها ثمّ ثبتت عدالتهم عنده كان له أن يحكم بها . فإن لم يموتوا لكن خرسوا حكم بها أيضا ، وإن عموا قبل الحكم بها كان مثل ذلك ، وقال قوم : إذا عموا لم يحكم بشهادتهم ، والأوّل مذهبنا . م 8 / 239

2 - فسق الشاهدين بعد الشهادة وقبل الحكم :

إذا شهد عدلان عند الحاكم بحقّ ثمّ فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما ، حكم بشهادتهما ولم يردّه .