الناس قبل شهادة امرأة في ربع الميراث وربع الوصية ، وشهادة امرأتين في نصف الوصية ونصف الميراث ، وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع الوصية وثلاثة أرباع الميراث ، وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع ميراث المستهل .
خ 6 / 258
ونحوه في المبسوط ( 8 / 175 ) .
وكذلك في النهاية ، وأضاف : وذلك لا يجوز إلّا عند عدم الرجال .
ن / 333
وقال الشافعي : لا يقبل في جميع ذلك إلّا شهادة أربع منهنّ ولا يثبت الحكم بالأقل من أربع على حال . وبه قال عطاء .
وقال عثمان البتي : يثبت بثلاث نسوة .
وقال مالك والثوري : تثبت بعدد ، وهو اثنتنان منهنّ .
وقال الحسن البصري وأحمد : يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها . وبه قال ابن عباس .
وقال أبو حنيفة : تثبت ولادة الزوجات بامرأة واحدة القابلة أو غيرها ، ولا تثبت بها ولادة المطلّقات .
خ 6 / 258 - 259
ج - حكم ما اجتمع فيه الحقّان :
سرقة / ثالثا 1 ي ( م 8 / 193 ، 43 )
2 - توارد الشاهدين على معنى واحد :
إن شهد شاهد أنّه باعه هذا العبد بألف وشهد آخر أنّه باعه بألفين في زمان واحد لم يثبت عقد واحد بشاهدين ، وله أن يحلف مع أيّهما شاء .
وإن كانت بحالها وكان مكان كلّ شاهد شاهدان ، شهد اثنان أنّه باعه بألف وشهد آخران أنّه باعه بعينه في ذلك الوقت بألفين ، تعارضتا وسقطتا عندهم ، وعندنا استعملت القرعة . هذا إذا كانت بيّنة ببيع واحد .
فأمّا إن شهد شاهد أنّه باعه عبدا أسود بألف وشهد آخر أنّه باعه عبدا أبيض بألفين فهما بيعان يحلف مع كلّ واحد منهما ، ويستحقّ إن ادّعاهما ، وإن لم يدّع إلّا واحدا حلف واستحقّ .
وإن كان مكان كلّ شاهد شاهدين ثبت له بيعان كلّ بيع بشاهدين ولا حاجة إلى اليمين .
م 8 / 242 - 243
وإذا ادّعى عبدا في يد رجل فشهد له شاهد أنّه غصبه وشهد آخر أنّه أقرّ له بالغصب لم يحكم بهذه الشهادة ، لكن له أن يحلف مع أيّهما شاء ويحكم له ، وإن كانت بحالها فشهد أحدهما أنّه غصبه وشهد الآخر أنّه ملكه لم يحكم بها أيضا ، وله أن يحلف مع أيّهما شاء ويحكم بها .
فإن كانت بحالها فشهد شاهدان أنّه أخذه من يده قبلناهما ورددناه إلى يده . لأنّ الشاهدين أثبتا اليد فحكمنا بما شهدا فإذا صار إلى يده كان كلّ واحد منهما على حجّته إن كانت له .
م 8 / 234
وإذا ادعى في يد رجل دارا فأنكر فأقام المدّعي شاهدين ، شهد أحدهما أنّها ملكه وشهد الآخر حيّزه لم يكن الثاني شاهدا بالملك ، ويقال له : لك بما تدّعيه شاهد واحد فإما أن تحلف معه وتستحق أو تدع ، فإن فسّر الثاني ما ذكره من