تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الناس قبل شهادة امرأة في ربع الميراث وربع الوصية ، وشهادة امرأتين في نصف الوصية ونصف الميراث ، وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع الوصية وثلاثة أرباع الميراث ، وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع ميراث المستهل . خ 6 / 258 ونحوه في المبسوط ( 8 / 175 ) . وكذلك في النهاية ، وأضاف : وذلك لا يجوز إلّا عند عدم الرجال . ن / 333 وقال الشافعي : لا يقبل في جميع ذلك إلّا شهادة أربع منهنّ ولا يثبت الحكم بالأقل من أربع على حال . وبه قال عطاء . وقال عثمان البتي : يثبت بثلاث نسوة . وقال مالك والثوري : تثبت بعدد ، وهو اثنتنان منهنّ . وقال الحسن البصري وأحمد : يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها . وبه قال ابن عباس . وقال أبو حنيفة : تثبت ولادة الزوجات بامرأة واحدة القابلة أو غيرها ، ولا تثبت بها ولادة المطلّقات . خ 6 / 258 - 259

ج - حكم ما اجتمع فيه الحقّان :

سرقة / ثالثا 1 ي ( م 8 / 193 ، 43 )

2 - توارد الشاهدين على معنى واحد :

إن شهد شاهد أنّه باعه هذا العبد بألف وشهد آخر أنّه باعه بألفين في زمان واحد لم يثبت عقد واحد بشاهدين ، وله أن يحلف مع أيّهما شاء . وإن كانت بحالها وكان مكان كلّ شاهد شاهدان ، شهد اثنان أنّه باعه بألف وشهد آخران أنّه باعه بعينه في ذلك الوقت بألفين ، تعارضتا وسقطتا عندهم ، وعندنا استعملت القرعة . هذا إذا كانت بيّنة ببيع واحد . فأمّا إن شهد شاهد أنّه باعه عبدا أسود بألف وشهد آخر أنّه باعه عبدا أبيض بألفين فهما بيعان يحلف مع كلّ واحد منهما ، ويستحقّ إن ادّعاهما ، وإن لم يدّع إلّا واحدا حلف واستحقّ . وإن كان مكان كلّ شاهد شاهدين ثبت له بيعان كلّ بيع بشاهدين ولا حاجة إلى اليمين . م 8 / 242 - 243 وإذا ادّعى عبدا في يد رجل فشهد له شاهد أنّه غصبه وشهد آخر أنّه أقرّ له بالغصب لم يحكم بهذه الشهادة ، لكن له أن يحلف مع أيّهما شاء ويحكم له ، وإن كانت بحالها فشهد أحدهما أنّه غصبه وشهد الآخر أنّه ملكه لم يحكم بها أيضا ، وله أن يحلف مع أيّهما شاء ويحكم بها . فإن كانت بحالها فشهد شاهدان أنّه أخذه من يده قبلناهما ورددناه إلى يده . لأنّ الشاهدين أثبتا اليد فحكمنا بما شهدا فإذا صار إلى يده كان كلّ واحد منهما على حجّته إن كانت له . م 8 / 234 وإذا ادعى في يد رجل دارا فأنكر فأقام المدّعي شاهدين ، شهد أحدهما أنّها ملكه وشهد الآخر حيّزه لم يكن الثاني شاهدا بالملك ، ويقال له : لك بما تدّعيه شاهد واحد فإما أن تحلف معه وتستحق أو تدع ، فإن فسّر الثاني ما ذكره من