الحيّز بالملك كملت البيّنة .
م 3 / 101
أ - اختلاف الشاهدين في زمان المشهود به :
إن شهد أحدهما أنّه قتله بكرة وشهد الآخر أنّه قتله عشيّا ، أو شهد أحدهما أنّه قتله يوم الخميس وشهد الآخر أنّه قتله يوم الجمعة ، أو شهد أحدهما أنّه قتله بالكوفة وشهد الآخر أنّه قتله بالبصرة ، لم يثبت هذا القتل ؛ لأنّ الشهادة لم تكمل على قتل واحد .
فإن كان مكان كلّ شاهد شاهدان تعارضتا ، والحكم عندهم يسقط ، وعندنا يستعمل القرعة .
وإن شهد أنّه طلّقها بكرة وشهد الآخر أنّه طلّقها عشيّا لم يثبت الطلاق بشهادتهما . لأنّ شهادتهما لم تكمل على طلاق واحد ، فإن كان مكان كلّ شاهد شاهدان ثبت طلقتان كلّ طلقة بشاهدين إلّا أنّ على مذهبنا لا تقع الثانية .
م 8 / 243
إذا ادّعى في يد رجل دارا فقال : غصبتها مني ، فأنكر فأقام المدّعي شاهدين نظرت ، فإن شهد أحدهما أنّه غصبها يوم الخميس وشهد الآخر أنّه غصبها يوم الجمعة لم تكمل الشهادة ولم يثبت بها الغصب .
وهكذا لو شهد أحدهما أنّه غصبها وشهد الآخر على إقراره بغصبها ، فإن شهد أحدهما على إقراره بذلك يوم الخميس وشهد الآخر على إقراره يوم الجمعة كانت الشهادة صحيحة ، وقال قوم : لا يقبل ذلك ، والأوّل أصحّ .
م 3 / 101
ب - اختلاف الشاهدين في مقدار المسروق أو جنسه
: إذا شهد شاهدان أحدهما : أنّه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار وشهد الآخر : أنّه سرق ذلك الثوب بعينه وقيمته ربع دينار ثبت ثمن الدينار بشاهدين وثمن آخر بشاهد واحد يحلف معه ويستحق .
م 8 / 242
وفي الخلاف : إذا شهد اثنان بأنّه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار وشهد آخران أنّه سرق ذلك الثوب بعينه وقيمته ربع دينار يثبت عليه ربع دينار ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يثبت ثمن دينار .
خ 6 / 319 - 320
ونحوه في المبسوط ( 8 / 242 ) .
ج - اختلاف الشاهدين في لغة القذف وزمانه ومكانه :
قذف / ثالثا 2
د - اختلاف الشاهدين في الشهادة على إقرار المقرّ :
د / 1 - اختلاف الشاهدين على سبب الإقرار ومقدار المال المقرّ به
: إذا شهد عليه رجل أنّه أقرّ لفلان بألف درهم وشهد آخر أنّه أقرّ له بألفين وأضافا ذلك إلى سببين مختلفين ، فقال أحدهما :
ألف من ثمن ثوب ، وقال الآخر : الفين من ثمن عبد ، فإنّ شهادتهما لم تتّفق على شيء واحد ويثبت له بالألف شاهد واحد فله أن يحلف معه ، ويثبت له بالألفين شاهد واحد ، فله أن يحلف معه .
م 3 / 34