تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الحيّز بالملك كملت البيّنة . م 3 / 101

أ - اختلاف الشاهدين في زمان المشهود به :

إن شهد أحدهما أنّه قتله بكرة وشهد الآخر أنّه قتله عشيّا ، أو شهد أحدهما أنّه قتله يوم الخميس وشهد الآخر أنّه قتله يوم الجمعة ، أو شهد أحدهما أنّه قتله بالكوفة وشهد الآخر أنّه قتله بالبصرة ، لم يثبت هذا القتل ؛ لأنّ الشهادة لم تكمل على قتل واحد . فإن كان مكان كلّ شاهد شاهدان تعارضتا ، والحكم عندهم يسقط ، وعندنا يستعمل القرعة . وإن شهد أنّه طلّقها بكرة وشهد الآخر أنّه طلّقها عشيّا لم يثبت الطلاق بشهادتهما . لأنّ شهادتهما لم تكمل على طلاق واحد ، فإن كان مكان كلّ شاهد شاهدان ثبت طلقتان كلّ طلقة بشاهدين إلّا أنّ على مذهبنا لا تقع الثانية . م 8 / 243 إذا ادّعى في يد رجل دارا فقال : غصبتها مني ، فأنكر فأقام المدّعي شاهدين نظرت ، فإن شهد أحدهما أنّه غصبها يوم الخميس وشهد الآخر أنّه غصبها يوم الجمعة لم تكمل الشهادة ولم يثبت بها الغصب . وهكذا لو شهد أحدهما أنّه غصبها وشهد الآخر على إقراره بغصبها ، فإن شهد أحدهما على إقراره بذلك يوم الخميس وشهد الآخر على إقراره يوم الجمعة كانت الشهادة صحيحة ، وقال قوم : لا يقبل ذلك ، والأوّل أصحّ . م 3 / 101

ب - اختلاف الشاهدين في مقدار المسروق أو جنسه

: إذا شهد شاهدان أحدهما : أنّه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار وشهد الآخر : أنّه سرق ذلك الثوب بعينه وقيمته ربع دينار ثبت ثمن الدينار بشاهدين وثمن آخر بشاهد واحد يحلف معه ويستحق . م 8 / 242 وفي الخلاف : إذا شهد اثنان بأنّه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار وشهد آخران أنّه سرق ذلك الثوب بعينه وقيمته ربع دينار يثبت عليه ربع دينار ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يثبت ثمن دينار . خ 6 / 319 - 320 ونحوه في المبسوط ( 8 / 242 ) .

ج - اختلاف الشاهدين في لغة القذف وزمانه ومكانه :

قذف / ثالثا 2

د - اختلاف الشاهدين في الشهادة على إقرار المقرّ :

د / 1 - اختلاف الشاهدين على سبب الإقرار ومقدار المال المقرّ به

: إذا شهد عليه رجل أنّه أقرّ لفلان بألف درهم وشهد آخر أنّه أقرّ له بألفين وأضافا ذلك إلى سببين مختلفين ، فقال أحدهما : ألف من ثمن ثوب ، وقال الآخر : الفين من ثمن عبد ، فإنّ شهادتهما لم تتّفق على شيء واحد ويثبت له بالألف شاهد واحد فله أن يحلف معه ، ويثبت له بالألفين شاهد واحد ، فله أن يحلف معه . م 3 / 34