تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
تشهد بما شهدت . فالمشاهدة أن يشاهده على ما يفسّق به من غصب وزنا ولواط وقتل ونحو ذلك . والسماع على ضربين ، أحدهما : بتواتر الخبر عنده بذلك ، والثاني : يشيع ذلك في الناس فيصير عالما بذلك ، ويسوغ له أن يؤدّي الشهادة مطلقا ، كما يستفيض في الناس النسب والملك المطلق فيصير شاهدا به . فأمّا إن كان لسماع خبر الواحد والعشرة فلا يصير عالما بذلك لكنّه يشهد عند الحاكم بما سمعه ، ويكون هاهنا شاهد فرع والذي سمع منه شاهد الأصل . م 8 / 109 - 110

5 - الشهادة بالملك المطلق للمتصرّف بالعين بسائر أنواع التصرفات بغير منازع له :

من رأى في يد غيره شيئا ورآه يتصرّف فيه تصرّف الملّاك ، جاز له أن يشهد بأنّه ملكه . ن / 329 وفي الخلاف : من كان في يده شيء يتصرّف فيه بلا دافع ولا منازع بسائر أنواع التصرّف جاز أن يشهد له بالملك طالت المدّة أم قصرت ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : جاز أن يشهد له باليد قولا واحدا ، فأمّا الملك فينظر فيه ، فإن طالت مدّته فعلى وجهين . قال الإصطخري : جاز أن يشهد له بالملك . وقال غيره : لا يجوز ، وإن قصرت المدّة مثل الشهر والشهرين فلا يجوز قولا واحدا . خ 6 / 264 - 265 ونحوه في المبسوط ( 8 / 181 - 182 ) .

6 - شهادة الأخرس تحمّلا وأداء :

يصحّ من الأخرس تحمّل الشهادة بلا خلاف ، وعندنا يصحّ منه الأداء . وبه قال مالك ، وأبو العباس بن سريج . وقال أبو حنيفة وباقي أصحاب الشافعي : لا يصحّ منه الأداء . خ 6 / 268 - 269 ونحوه في المبسوط ( 8 / 184 ) .

رابعا - ما يعتبر في قبول الشهادة زائدا على أوصاف الشاهد

:

1 - العدد المعتبر من الشهود في إثبات الحقوق

:

أ - العدد المعتبر من الشهود في إثبات حقوق اللّه :

أ / 1 - ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال

: ما لا يثبت إلّا بأربعة هو الزنا واللواط وإتيان البهائم ، وروى أصحابنا أنّ الزنا يثبت بثلاثة رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نسوة . م 8 / 172 ( وانظر : زنا / ثانيا 2 ، سحق / أوّلا لواط / ثانيا 1 )

أ / 2 - ما يثبت بشاهدين

: ما لا يثبت إلّا بشاهدين هو الردّة والسّرقة وحدّ الخمر والقتل في المحاربة . م 8 / 172 ( وانظر : سرقة / ثالثا 1 ، محاربة / ثالثا 2 ب مسكر / ثانيا 3 ج / 2 )