ويحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي ، وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما : لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين .
خ 6 / 254 ، 274 - 275
ونحوه في المبسوط ( 8 / 174 ) ، والنهاية ( 333 ) .
ولا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدّعي .
وللشافعي فيه قولان .
وقال أبو العبّاس : يثبت بشاهد ويمين قولا واحدا .
خ 6 / 280
وفي المبسوط : قال قوم يثبت بالشاهد واليمين ، وقال آخرون لا يثبت بناء على من ينتقل الوقف إليه ، فمن قال ينتقل إلى اللّه قال لا يثبت إلّا بشاهدين كالعتق ، ومن قال ينتقل إلى الموقوف عليه ، قال هذا يثبت بشاهد ويمين المدّعي ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا .
م 8 / 189 - 190 ، 195
ب / 3 - ما يثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات ومنضّمات
: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة هو الولادة والرضاع والاستهلال والعيوب تحت الثياب ( الرتق والقرن والبرص ) ، وأصحابنا رووا أنّه لا يقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا ، وليس هاهنا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلّا هذه .
م 8 / 172 ، 175
ونحوه في النهاية ( 333 ) .
وكذلك في الخلاف وأضاف : ولا تقبل ( شهادة النساء على انفراد ) في الرضاع أصلا .
وقال الشافعي : تقبل شهادتهنّ في الرضاع أيضا والاستهلال .
وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادتهنّ على الانفراد فيهما بل تقبل شهادة رجل وامرأتين .
خ 6 / 257 - 258
وفي المسائل الحائريات : الجنون إذا كان بالمرأة التي ليس لها عادة بالخروج وهي مخدّرة فإنّ شهادة النساء تقبل فيه ؛ لأنّه لا طريق إلى ذلك إلّا من جهتهنّ .
ر / 302
ب / 4 - ما لا يجوز شهادة النساء فيه منضمّات أو منفردات
: ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه كان معهنّ رجال أو لم يكن ، رؤية الهلال والطلاق ، وإن كثرت .
ويجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهنّ رجال أو رجل ، بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح ، فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فإنّها لا تقبل على حال .
ن / 332 - 333
ب / 5 - العدد المعتبر في شهادة النساء على الانفراد ، وحكم شهادة المرأة الواحدة
: كلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لا يثبت الحكم فيه إلّا بشهادة أربع منهنّ ، فإن كانت شهادتهنّ في الاستهلال أو في الوصية لبعض